المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال تعالى: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ(.
الأقسام
حديث اليوم
قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الطواف : يالسان قل فاغنم أو اسكت واسلم قبل أن تندم
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
كيف يزكي الشخص النقود الموجودة في حسابات البنوك؟
تاريخ: 15/4/23
عدد المشاهدات: 3472
رقم الفتوى: 914


الحمدُ لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:

الجواب : إذا ملك شخص مبلغا من النقود في رمضان السّابق ومر عليه سنة وهو ما زال بالغ النصاب فعليه أن يقوم بالإجراءات التالية:
أولا: يقوم هذا الشخص بإخراج الربا للفقراء والمساكين والمشاريع الخيرية بنية التعفف عن المال الحرام وليس بنية الصّدقة.
ثانيا: يقوم بجمع جميع النّقود التي يملكها سواء أكانت في البنك أم البيت أم كانت ديونا له على الآخرين إذا كانت هذه الديون مرجوة السداد (أي ليست على منكر أو معسر).
ثالثا: يقوم هذا الشخص بطرح الديون المستحقة عليه ( إذا سيسدد الدّين ).
رابعا :إذا بقي معه بعد طرح الديون نصابًا ( أي ما يساوي قيمة 85 غرام ذهب ) فأكثر ، فعليه أن يخرج ربع العشر زكاة أي (2.5%) من المبلغ كلّه.
ملاحظة: النقود التي جناها وربحها أثناء العام يضمها إلى المبلغ البالغ النصاب والذي مرّ عليه عام ويزكيها معه ولو لم يمر عليه سنة لأن ذلك أنفع للفقراء والمساكين وهذا مذهب الحنفية .
- ولا يضر لو نقص المبلغ الكليّ عن النّصاب وهو 16500 ش لهذا العام ما لم يصبح صفرًا .


- بخصوص طرح الدين :
اذا سيقوم الشّخص بسداد الدّين على الفور فإنه يجوز خصم الدّين ثمّ يزكّي ما تبقى معه إن بقي معه 16500 ش فأكثر مع تأكيدنا على حرمة القروض الربوية ووجوب المبادرة بسدادها للتخلص من دفع الربا .
ولكن اذا لا يريد سداد الدّين على الفور فإنه يلزم بزكاة جميع المبلغ دون خصم للدين .

- اذا الدّين مقسط على أشهر أو سنوات فإنّه يخصم قسط سنة واحدة والأفضل عدم الخصم.



والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس