المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال الله تعالى: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا(
الأقسام
حديث اليوم
عن أبي الدرداء ، أنه كان يقول : « يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم ، كيف يعيبون سهر الحمقى وصيامهم ، ولمثقال ذرة من بر (1) من صاحب تقوى ويقين أفضل وأرجح وأعظم من أمثال الجبال عبادة من المغتربين » __________ (1) البر : اسم جامع لكل معاني الخير والإحسان والصدق والطاعة وحسن الصلة والمعاملة
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسم الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربى بك وضعت جنبى وبك أرفعه إن أمسكت نفسى فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
3. هل يجوز التعامل مع الصور الفيكتوري أو الرسم ؟
تاريخ: 4/3/13
عدد المشاهدات: 3524
رقم السؤال: 12367

 بسم الله الرحمن الرحيم

 حكم الرسوم الزيتية والصور التي تكون على الملابس والصور الشمسية (الفوتوغرافية)

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

ينظر في المسألة : ذلك أن الصور والرسومات إما أن تكون لما لا روح له , كالأشجار والأنهار والوديان والشمس والقمر ... وإما أن تكون متمة له روح كصورة الآدمي أو الحصان والطير ... فالصنف الأول من المسألة المطروحة بين أيدينا ( وهي ما لا روح له ) لا حرج في رسمها وتصويرها واقتنائها وتعليقها , عند أكثر أهل العلم , وهو القول المعتمد في المذاهب الأربعة .  أنظر : [ حاشية ابن عابدين 1/436 , بدائع الصنائع للكاساني 5/127 , شرح معاني الآثار للطحاوي 4/287 , الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك 2/501 , منح الجليل على مختصر خليل 3/529 , أوجز المسالك على موطأ مالك 15/149 , روضة الطالبين للنووي 5/649 , حاشية قليوبي 3/297 , كشاف القناع للبهوتي 1/280 , الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي 1/474 , الاستذكار لابن عبد البر 27/181 , مجموع فتاوى ابن تيمية 29/370 , نيل الأوطار للشوكاني 2/117 ] .

واستدل جمهور أهل العلم على جواز تصوير ورسم الأرواح فيه بما يلي :

1- بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من صوّر صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح , وليس بنافخ ) . [ صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 10/393 , كتاب اللباس , باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح ] .

وجه الاستدلال من هذا الحديث : أن منطوق الحديث خص النهي بذات الأرواح , فدل مفهوم المخالفة على جواز رسم وتصوير ما لا روح له كالأشجار والوديان والأنهار ...

2- بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه نهى المصور عن التصوير ثم قال : " إن كنت فاعلاً فصور الشجر وما لا روح فيه " . [ فتح الباري 4/416 ] .

أما بالنسبة لرسم ما له روح كرسم آدمي أو حصان أو طير وغيرها فهذه تسمى عند الفقهاء صور ما لا ظل له , وهم مختلفون في حكمها على قولين , أرجحها الجواز وهو المفتى به لدى علماء المالكية , إلا أنهم كرهوا ذلك كراهية فقط , وهو ما مال إليه الكثير من المعاصرين كفضيلة الدكتور يوسف القرضاوي , والشيخ محمد نجيب المطيعي , والشيخ حسنين مخلوف , والشيخ سيد سابق .

أنظر : [ الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي لأبي البركات الدردير 2/337 , شرح الخرشي على مختصر خليل 3/303 , منح الجليل على مختصر خليل 3/529 , أحكام التصوير في الفقه الإسلامي بين الإباحة والحظر للمطيعي ص22 و ص35 و ص60 , فقه السنة سيد سابق 3/37 , الحلال والحرام في الإسلام للدكتور يوسف القرضاوي ص102 , فتاوى شرعية للشيخ حسنين محمد مخلوف 1/165 ] .

وإلى القول بجواز رسم ما له روح ذهب المجلس الإسلامي للإفتاء في جلسته المنعقدة يوم الأحد 10 جمادى الأولى 1425 للهجرة الموافق 27/6/2004 , وكذلك الأمر بالنسبة للصورة الشمسية ( الفوتوغرافية ) فهي أيضاً جائزة ولا حرج في اتخاذها واقتنائها وتعليقها في البيوت , وذلك لما يلي :

أ- لأن الصور التي ترسم في اللوحات أو تنقش على الثياب والبُسط والجدران ونحوها ليس هناك نص صحيح صريح سليم من المعارضة يدل على حرمتها , بل إن النصوص تدل على جوازها , وذلك لما روى الإمام مسلم في صحيحه عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ) , قال بسر : ثم اشتكى  زيد بعد فعدناه فإذا به على بابه بسِتر فيه صورة , , فقلت لعبيد الله الخولاني : ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ( وكان معه )  ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول ؟ قال : ألم تسمعه حين قال : ( إلا رقماً في ثوب ) , والرقم في الثوب يعني : الثوب فيه صورة ونقوش . 

فهذا الحديث يدل على أن المحرم من الصور هو فقط المجسمات والتماثيل التي لها روح وما سواها فهو جائز ولا غضاضة فيه . [ رواه مسلم في صحيحه 3/1665 ] .

ب- لما روى الإمام مسلم أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان لنا ستر فيه تمثال طائر , وكان الداخل إذا دخل استقبله , فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( حوّلي هذا , فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا ) . [ رواه مسلم في صحيحه 3/1666 ] .

ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بقطعه , إنما أمرها بتحويله من مكانه , وذلك كراهية منه صلى الله عليه وسلم حتى لا يذكره بالدنيا , فلو كان ذلك محرماً لما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بنقله من مكان إلى مكان , إنما لأمر بقطعه أو تحريقه لما عرف عنه صلى الله عليه وسلم من غيرته على حرمات الله تعالى .

كما أنه لا يفوتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي السنن والنوافل في البيت , ووجود مثل هذه الأشياء من شأنها أن تشغل القلب عن التزام الخشوع والإقبال الكامل على مناجاة الله سبحانه , ومما يؤكد ذلك ما رواه البخاري عن أنس قال : كان قرام ( ستر ) لعائشة سترت به جانب بيتها , فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( أميطيه عني , فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي ) . [ فتح الباري شرح صحيح البخاري 1/484 ] .

ت- لأن التصوير الذي كان في عهد النبوة والذي اتجه إليه التحريم هو الذي توافرت فيه صفات ثلاث : ما له روح من الإنسان والحيوان وقصد به التعظيم أو مضاهاة ومحاكاة خلق الله تعالى وفعله .

وهذه الصفات غير موجودة في الرسوم الزيتية والصور الشمسية .

ث- لأن الصور الشمسية ( الفوتوغرافية ) شيء مستحدث لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف المسلمين , فلا يوجد نص في حرمتها , والأصل في الأشياء الحل ما لم يرد نص على التحريم , وما هي إلا حبس للظل , ولا فرق بينها وبين الصورة في المرآة , أو الصور في الماء , وكل ما في الأمر أن صورة المرآة أو الماء متحركة غير ثابتة , والصور الفوتوغرافية تثبت بالأحماض الكيماوية ونحوها .

ج- لاستعمال النبي صلى الله عليه وسلم الدنانير الرومية والدراهم . أنظر : [ الدينار الإسلامي للسيد ناصر النقشبندي ص17 ] .

ولكن على القول بجواز الرسوم والصور الفوتوغرافية لا بد من وضع الضوابط التالية :

1- أن لا يكون موضوع الصورة مخالفاً لعقيدة الإسلام , كالصور التي تعبر عن الوثنية أو شعائر بعض الأديان التي لا يرضاها الإسلام كصورة مريم العذراء , أو عيسى عليه السلام , أو صورة ملاك , أو تصاليب وغيرها .

2- أن لا يكون موضوع الصورة والرسومات يتضارب مع آداب الإسلام وتعاليمه , كتصوير النساء عاريات أو شبه عاريات , أو رسمهن وتصويرهن في أوضاع مثيرة للشهوات موقظة للغرائز , كما هو حال الكثير من المجلات والصحف ...

3- أن لا تكون الصورة لأحد الكفرة أو الظلمة أو الفسقة , كصور لزعيم ملحد ينكر وجود الله تعالى , أو وثني يشرك بالله عز وجل , أو لشخص يجحد نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم , ومثل ذلك يقال في أدعياء الإسلام وهم يحكمون بغير ما أنزل الله تعالى , أو يشيع الفاحشة والفساد في المجتمع كالممثلين والممثلات والمطربين والمطربات ...

والله تعالى أعلم