المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ ، وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ ، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ ، وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ ، وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ ، حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ فَيَفِيضَ )
الأقسام
حديث اليوم
عن الوليد بن نمير بن أوس الأشعري ، عن أبيه ، قال : كانوا يقولون : « الأدب من الآباء والصلاح من الله عز وجل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي سعيد الخدريّ وأبي هريرة رضي اللّه عنهما- عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا همّ، ولا حزن، ولا أذّى، ولا غمّ- حتّى الشّوكة يشاكها- إلّا كفّر اللّه بها من خطاياه». البخاري. الفتح 10 (5641، 5642) واللفظ له، مسلم (2573).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم العامل المسافر الذّي يمنعه المشغّل من الذّهاب لأداء الجمعة ؟
تاريخ: 18/10/23
عدد المشاهدات: 5946
رقم السؤال: 13388

ما حكم العامل المسافر الذّي يمنعه المشغّل من الذّهاب لأداء الجمعة ؟

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين ؛ وبعد
ينظر في المسألة : إذا كان هذا العامل مسافراً ولو لسفرٍ قصيرٍ وخرج من بيته قبل الفجر فلا جمعة عليه طالما أنّه لا يقيم في مكان عمله أربعة أيام فأكثر وهذا قول عامة أهل العلم ، ولكن إن كان يخرج من بيته بعد الفجر فإنّه يلزمه الاجتهاد لأداء الجمعة فإن تعذّر عليه ذلك بأن منعه المشغّل مثلاً أو كان مكان الجمعة بعيداً عن محلّ عمله أو لغير ذلك من الأسباب فله أن يأخذ برخصة المالكية بجواز التّغيب عن الجمعة ولو سافر بعد الفجر ولو لم يكن السّفر طويلاً وفي هذا الحالة يصلّيها ظهراً بدون قصر

ولكن إن كان يقيم في مكان عمله أربعة أيام فأكثر فلا يعذر بترك الجمعة إن كان يقيم ببلدة تقام فيها الجمعة أو يسمع النّداء من قرية قريبة  سواءً أكان السّفر طويلاً أم قصيراً .
 وفي هذه الحالة يجب عليه الذّهاب لأداء الجمعة فإن منعه المشغّل وخشي بذهابه للجمعة أن يفقد عمله فإنّه في هذه الحالة يعتبر معذوراً بتغيبه ولكن يجب أن يبحث عن عمل آخر يستطيع القيام به وبأقرب فرصة يجد فيها عملاً يستطيع القيام به  فإنّه يلزمه الانتقال إليه 
وممّا يمكن الاستئناس به في هذا المقام أيضاً بما جاء في كشّاف القناع من كتب الحنابلة : " ويعذر في ترك الجمعة والجماعة من خاف ضَرَرٍاً فِي  مَالِهِ أَوْ فِي مَعِيشَةٍ يَحْتَاجُهَاانظر : (البهوتي ،  كشاف القناع ،  ( 1 / 496 )


والله تعالى أعلم 
أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48