إذا أصاب المرأة نجاسة وهي تنظف المراحيض هل عليها الوضوء؟
الجواب : الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
إذا أصاب بدن الإنسان أو بعضه أو ثوبه نجاسة كما في السؤال نتيجة التنظيف وما أشبه ذلك فليس عليه أن يعيد وضوءه لأن إصابة النجاسة للبدن ليست من نواقض الوضوء اتفاقاً وإنّما ينبغي غسل موضع هذه النجاسة فقط .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
1/9/2001