هل يجوزُ استخدامُ العدساتِ الملوَّنةِ للعَيْنِ ؟
تاريخ:
3/2/21
عدد المشاهدات:
1333
رقم الفتوى:
1201
تقول السّائلةُ هل يجوزُ استخدامُ العدساتِ الملوَّنةِ للعَيْنِ ؟
الجَوَابُ : الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، والصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سيِّدِنَا محمَّدٍ المبعوثِ رحمةً للعَالَمِينَ، وَبَعْدُ،
فلا يجوزُ للمرأة لبسُ العدساتِ الملوَّنةِ أمامَ الرِّجالِ الأجانبِ؛ لما في ذلك من إظهارِ الزِّينة،ِ وقد يدخلُ تحت باب التّغريرِ والتَّدليسِ، وأمَّا لَوْ وضعتْ هَذِهِ العدساتِ داخلَ البَيْتِ للزَّوْجِ إذا رَغِبَ بذلك أو أمامَ المحارِم فلا حَرَجَ .
وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
الْمَجْلِس الإِسْلَامِيّ للإِفْتَاء