الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين ؛ وبعد :
تقول السّائلة:أرغب بمولود ذكر فما حكم تحديد جنس الجنين؟
الجواب: لا يجوز تحديد جنس الجنين عن طريق التّدخل الطّبي إلاّ إذا يوجد مرض بنوع معيّن من الأجنة أو هنالك ضرر كبير في الإنجاب بالطرق الطبيعية أو هنالك عقم أو صعوبة إنجاب بالطرق الطبيعية ونحو ذلك بشرط أن يكون المنيّ من الزّوج وأن تكون البويضة من الزّوجة وأن تتمّ عملية التلقيح أثناء قيام الحياة الزوجية في رحم الزوجة صاحبة البويضة.
وبناءً عليه:في حالتكم لا يجوز تحديد جنس الجنين عن طريق التّدخل الطّبي بسبب زيادة عدد الإناث طالما لا يوجد ظروف صحية أو مرضية كما سبق تفصيله.
وأمّا تحديد جنس الجنين عن طريق الأغذية وتوقيت أوقات الجماع فلا حرج بذلك شرعًا.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم:أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس