المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مَن أحَبَّ لِقاءَ اللَّهِ أحَبَّ اللَّهُ لِقاءَهُ، ومَن كَرِهَ لِقاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقاءَهُ ) أخرجه البخاري
الأقسام
حديث اليوم
عن الضحاك قال : « لولا قراءة القرآن لسرني أن أكون صاحب فراش وذاك أن المريض يرفع عنه الحرج ويكتب له صالح عمله وهو صحيح ويكفر عنه سيئاته »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن مسعود- رضي اللّه عنه- قال: قال رجل: يا رسول اللّه، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهليّة، قال: «من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهليّة، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأوّل والآخر». البخاري- الفتح 12 (6921) واللفظ له، مسلم (120).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم تحديد جنس الجنين ؟
تاريخ: 16/11/24
عدد المشاهدات: 2511
رقم الفتوى: 1273

الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين  ؛ وبعد  : 

تقول السّائلة:أرغب بمولود ذكر فما حكم تحديد جنس الجنين؟
الجواب: لا يجوز تحديد جنس الجنين عن طريق التّدخل الطّبي إلاّ إذا يوجد مرض بنوع معيّن من الأجنة أو هنالك ضرر كبير في الإنجاب بالطرق الطبيعية أو هنالك عقم أو صعوبة إنجاب بالطرق الطبيعية ونحو ذلك بشرط أن يكون المنيّ من الزّوج وأن تكون البويضة من الزّوجة وأن تتمّ عملية التلقيح أثناء قيام الحياة الزوجية في رحم الزوجة صاحبة البويضة.

وبناءً عليه:في حالتكم لا يجوز تحديد جنس الجنين عن طريق التّدخل الطّبي بسبب زيادة عدد الإناث طالما لا يوجد ظروف صحية أو مرضية كما سبق تفصيله.
وأمّا تحديد جنس الجنين عن طريق الأغذية وتوقيت أوقات الجماع فلا حرج بذلك شرعًا.


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم:أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس