المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
عن عاصم الأحول قال : قال لي فضيل الرقاشي وأنا أسأله : « يا هذا لا يشغلك كثرة الناس عن نفسك ؛ فإن الأمر يخلص إليك دونهم ، ولا تقل : أذهب ها هنا وها هنا ، فينقطع عني النهار ؛ فإن الأمر محفوظ عليك ، ولم ير شيء قط هو أحسن طلبا ، ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد اللّه بن مسعود- رضي اللّه عنه- قال: خطّ لنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم خطّا، ثمّ قال: «هذا سبيل اللّه» ثمّ خطّ خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثمّ قال: «هذه سبل» قال يزيد: متفرّقة على كلّ سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثمّ قرأ: وَأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ». رواه أحمد (1/ 435) واللفظ له، الحاكم (2/ 318) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، السنة لابن أبي عاصم (13)، وقال الألباني (مخرجه): إسناده حسن، والحديث صحيح.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم تحديد جنس الجنين ؟
تاريخ: 16/11/24
عدد المشاهدات: 4301
رقم الفتوى: 1273

الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين  ؛ وبعد  : 

تقول السّائلة:أرغب بمولود ذكر فما حكم تحديد جنس الجنين؟
الجواب: لا يجوز تحديد جنس الجنين عن طريق التّدخل الطّبي إلاّ إذا يوجد مرض بنوع معيّن من الأجنة أو هنالك ضرر كبير في الإنجاب بالطرق الطبيعية أو هنالك عقم أو صعوبة إنجاب بالطرق الطبيعية ونحو ذلك بشرط أن يكون المنيّ من الزّوج وأن تكون البويضة من الزّوجة وأن تتمّ عملية التلقيح أثناء قيام الحياة الزوجية في رحم الزوجة صاحبة البويضة.

وبناءً عليه:في حالتكم لا يجوز تحديد جنس الجنين عن طريق التّدخل الطّبي بسبب زيادة عدد الإناث طالما لا يوجد ظروف صحية أو مرضية كما سبق تفصيله.
وأمّا تحديد جنس الجنين عن طريق الأغذية وتوقيت أوقات الجماع فلا حرج بذلك شرعًا.


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم:أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس