المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن الضحاك قال : « لولا قراءة القرآن لسرني أن أكون صاحب فراش وذاك أن المريض يرفع عنه الحرج ويكتب له صالح عمله وهو صحيح ويكفر عنه سيئاته »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن مسعود- رضي اللّه عنه- قال: قال رجل: يا رسول اللّه، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهليّة، قال: «من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهليّة، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأوّل والآخر». البخاري- الفتح 12 (6921) واللفظ له، مسلم (120).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم تحديد جنس الجنين عن طريق التّدخل الطّبي؟
تاريخ: 25/11/25
عدد المشاهدات: 4810
رقم الفتوى: 1273

الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

تقول السّائلة: عندي ثلاث بنات والإنجاب عندنا بشكل طبيعيّ فهل يجوز تحديد جنس الجنين عن طريق التّدخل الطّبي؟

مرفق تفصيل المسألة:

لا يجوز تحديد جنس الجنين عن طريق التّدخل الطّبي وذلك لما يترتب على هذه العملية من كشف للعورات كما أنّه قد يترتب على التّحديد عن طريق التدخل الطبي اختلال في توازن عدد الذّكور والإناث. وهذا قول جمهور المعاصرين وهو قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي.

ولكن يستثنى من ذلك حالات الحاجة؛ منها: إذا يوجد مرض بنوع معيّن من الأجنة أو هنالك ضرر كبير في الإنجاب بالطرق الطبيعية أو هنالك عقم أو صعوبة إنجاب بالطرق الطبيعية ونحو ذلك بشرط أن يكون المنيّ من الزّوج وأن تكون البويضة من الزّوجة وأن تتمّ عملية التلقيح أثناء قيام الحياة الزوجية في رحم الزوجة صاحبة البويضة وبناءً عليه:في حالتكم لا يجوز تحديد جنس الجنين عن طريق التّدخل الطّبي بسبب زيادة عدد الإناث طالما لا يوجد ظروف صحية أو مرضية كما سبق تفصيله.

وأمّا تحديد جنس الجنين عن طريق نظام غذائيّ أو الغسول الكيميائيّ أو عن طريق توقيت الجماع بتحري وقت الإباضة فلا مانع منه شرعًا وكذلك يجوز التّحديد عن طريق استخدام عقاقير هرمونية مثل (هرمون التسترون) إذا لم يكن لهذه الطّريقة آثار جانبية ضآرّة.

للإستزادة: يمكنكم مراجعة كتابنا: القول المبين في حكم تحديد جنس الجنين.



والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم: أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس