المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
عن أبي بن كعب قال : « ما ترك عبد شيئا لا يتركه إلا لله ، إلا آتاه الله ما هو خير منه من حيث لا يحتسب ، ولا تهاون به ، فأخذه من حيث لا ينبغي له ، إلا أتاه الله بما هو أشد عليه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى ذر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل أى الكلام أفضل قال « ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم تقسيط الزكاة المعجلة؟
تاريخ: 9/3/25
عدد المشاهدات: 1725
رقم الفتوى: 1446

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد :

يقول السّائل: موعد زكاتي السّنة القادمة في رمضان 1447 ه / 2026م فهل يجوز أن أخرج من معاشي كل شهر مبلغًا على أساس أنه زكاة معجلة عن المبلغ المدخر والذي موعد زكاته العام القادم؟

الجواب: يجوز على اعتبار أنّها زكاة معجلة وتقسيط الزكاة المعجلة يجوز شرعًا وفي هذه الحالة عند موعد حول الزكاة وهو رمضان 1447ه/ 2026 م تزكي ما تبقى إن بقي شيء لم تؤدّ زكاته.


وأما تقسيط الزكاة إذا حان موعدها فلا يجوز لأنه يحرم تأخير إخراج الزكاة إذا وجبت في المال .


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم: أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس
9 رمضان 1446ه / 9.3.2025 م