المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
أن أسامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "ولم أرك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم"
الأقسام
حديث اليوم
قال عمر بن الخطاب : « لا تظن بكلمة خرجت من في مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏عثمان رضي الله عنه ‏ ‏قال ‏ : ‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم:( ‏ ‏من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة ). رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم تقسيط الزكاة المعجلة؟
تاريخ: 9/3/25
عدد المشاهدات: 518
رقم الفتوى: 1446

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد :

يقول السّائل: موعد زكاتي السّنة القادمة في رمضان 1447 ه / 2026م فهل يجوز أن أخرج من معاشي كل شهر مبلغًا على أساس أنه زكاة معجلة عن المبلغ المدخر والذي موعد زكاته العام القادم؟

الجواب: يجوز على اعتبار أنّها زكاة معجلة وتقسيط الزكاة المعجلة يجوز شرعًا وفي هذه الحالة عند موعد حول الزكاة وهو رمضان 1447ه/ 2026 م تزكي ما تبقى إن بقي شيء لم تؤدّ زكاته.


وأما تقسيط الزكاة إذا حان موعدها فلا يجوز لأنه يحرم تأخير إخراج الزكاة إذا وجبت في المال .


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم: أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس
9 رمضان 1446ه / 9.3.2025 م