المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الرحمن بن زبيد اليامي ، قال : « ليس من يوم إلا وهو ينادي : أنا يوم جديد ، وأنا عليكم شهيد ، ابن آدم إني لن أمر بك أبدا ، فاعمل في خيرا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏علي بن أبي طالب رضي الله عنه‏ ‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏نهى عن ‏ ‏متعة النساء ‏ ‏يوم ‏ ‏خيبر ‏ ‏وعن لحوم الحمر الإنسية . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل تقضى السنن الرواتب؟
تاريخ: 5/1/12
عدد المشاهدات: 3155
رقم الفتوى: 59

بسم الله الرحمن الرحيم

هل تقضى السنن الرواتب؟

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

بيّنا في فتوى سابقة أن السنن الرواتب عشر ركعات غير الوتر، وهي: ركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء.

وهذه السنن إذا فاتت فإنه يستحب قضاؤها، وخصوصاً سنة الفجر والوتر لأنهما آكد السنن.

قال النووي في روضة الطالبين (1/439):" النافلة قسمان: أحدهما غير مؤقتة , وإنما تفعل لسبب عارض كصلاة الكسوفين والاستسقاء وتحية المسجد، وهذا لا مدخل للقضاء فيه، والثاني: مؤقتة: كالعيد والضحى والرواتب التابعة للفرائض، وفي قضائها أقوال؛ وأظهرها: تقضى ".

وقال الشربيني في مغني المحتاج (1/308):" ولو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه في الأظهر ".

والقول باستحباب قضاء السنن الرواتب هو المعتمد عند الحنابلة.

قال البهوتي في كشاف القناع (1/513):" ومن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤه ".

وقال المرداوي في الإنصاف (2/178):" ومن فاته شيء من هذه السنن سُنّ له قضاؤها؛ هذا المذهب والمشهور عند الأصحاب".

وعلى القول باستحباب قضاء السنن الرواتب فما هو وقت قضائها؟

ذهب الشافعية في الأصح إلى جواز قضائها في أي وقت شاء من ليل أو نهار، ولو في أوقات النهي. قال الشربيني في مغني المحتاج (1/308):" المؤقت يُقضى أبداً ". ويقصد بذلك بأي ساعة من ليل أو نهار.

وقال النووي في روضة الطالبين (1/440):"... وإذا قلنا : تقضى، فالمشهور أنها تقضى أبداً ".

ولكن من كثرت عليه الفرائض بحيث يعسر عليه قضاء السنن فإنه بإمكانه ألا يقضي النافلة رفعاً للحرج والمشقة.

واستدل القائلون باستحباب قضاء السنن الرواتب بما يلي:

1- أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد صلاة العصر.[ رواه البخاري(4370)ومسلم (834) ].

2- وروى عن قيس بن فهد قال:" رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، فقال: ( ما هاتان الركعتان يا قيس )؟ قلت:  يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان ". [ رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز ].

3- وحديث أبي قتادة في قصة نوم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه عن صلاة الفجر في السفر حتى طلعت الشمس، قال أبو قتادة: " ثُمَّ أَذَّنَ بِلالٌ بِالصَّلاةِ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ ". [ صحيح مسلم (681) ].

4- وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ). [ البخاري (572) ومسلم (1564) ].

 

والله تعالى أعلم

16/2/2007