المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : « ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن الله تعالى قال : من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، و لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي سمع به و بصره الذي يبصر به ، و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها و لئن سألني لأعطينه ، و لئن استعاذني لأعيذنه ). رواه البخاري .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
يحرم بيع شيك مؤجل مقابل نسبة مئوية أو ربح محدّد
تاريخ: 16/6/21
عدد المشاهدات: 2882
رقم الفتوى: 727

يحرم بيع شيك مؤجل مقابل نسبة مئوية أو ربح محدّد:
 
صورة المسألة: أن يأتي شخص ومعه شيك قيمته 5000 شاقل على سبيل المثال مؤجل لمدة شهر مقابل 5% للصرّاف أو مقابل 200 شاقل، أو بمعنى آخر أن يبيع الشيك الذي قيمته 5000 شاقل مؤجل بِ 4800 شاقل نقداً.
 
الحكم: هذه المعاملة محرمة باتفاق أهل العلم، وهي من اشّد أنواع الربا خطراً لأنّ هذه المعاملة تتضمن ربا الفضل وربا النَساء، وقد ثبت في الحديث الصّحيح النهي عن بيع الذهب بالذهب إلا يداً بيد سواءً بسواء، ومعلوم أنّ بيع الشاقل بالشاقل يأخذ حكم بيع الذّهب بالذّهب من حيث كافة  الشروط والضوابط الشرعية لأنّه يقوم مقامه في التعامل.
وبناءً عليه: ما يسمّى بتنقيص الشيكات (ניכיון) محرم شرعاً بإجماع أهل العلم لاشتماله على نوعين من الربا ( ربا فضل / ربا نساء ).



والله تعالى أعلم
المجلس الاسلامي للافتاء
 
24
جمادي الآخر 1436هـ الموافق 13.4.2015 م