المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن الحسن بن علي ، قال : « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلبس أجود ما نجد وأن نضحي بأسمن ما نجد »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي سعيد الخدريّ- رضي اللّه عنه- أنّه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفّر اللّه عنه كلّ سيّئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، والسّيّئة بمثلها، إلّا أن يتجاوز اللّه عنها». زلفها: أي اقترفها وفعلها. البخاري- الفتح 1 (41) واللفظ له، ومسلم (129).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
يحرم بيع شيك مؤجل مقابل نسبة مئوية أو ربح محدّد
تاريخ: 16/6/21
عدد المشاهدات: 3210
رقم الفتوى: 727

يحرم بيع شيك مؤجل مقابل نسبة مئوية أو ربح محدّد:
 
صورة المسألة: أن يأتي شخص ومعه شيك قيمته 5000 شاقل على سبيل المثال مؤجل لمدة شهر مقابل 5% للصرّاف أو مقابل 200 شاقل، أو بمعنى آخر أن يبيع الشيك الذي قيمته 5000 شاقل مؤجل بِ 4800 شاقل نقداً.
 
الحكم: هذه المعاملة محرمة باتفاق أهل العلم، وهي من اشّد أنواع الربا خطراً لأنّ هذه المعاملة تتضمن ربا الفضل وربا النَساء، وقد ثبت في الحديث الصّحيح النهي عن بيع الذهب بالذهب إلا يداً بيد سواءً بسواء، ومعلوم أنّ بيع الشاقل بالشاقل يأخذ حكم بيع الذّهب بالذّهب من حيث كافة  الشروط والضوابط الشرعية لأنّه يقوم مقامه في التعامل.
وبناءً عليه: ما يسمّى بتنقيص الشيكات (ניכיון) محرم شرعاً بإجماع أهل العلم لاشتماله على نوعين من الربا ( ربا فضل / ربا نساء ).



والله تعالى أعلم
المجلس الاسلامي للافتاء
 
24
جمادي الآخر 1436هـ الموافق 13.4.2015 م