المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد)
الأقسام
حديث اليوم
عن عاصم الأحول قال : قال لي فضيل الرقاشي وأنا . . . : « يا هذا ، لا يشغلك كثرة الناس عن نفسك ، فإن الأمر يخلص إليك دونهم ولا تقل : أذهب هاهنا وهاهنا فتنقطع على النهار ، فإن الأمر محفوظ عليك ، ولم تر شيئا قط أحسن طلبا ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن النّعمان بن بشير- رضي اللّه عنهما- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمّى»). [ البخاري- الفتح 10 (6011)، ومسلم (2586) واللفظ له ].
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
يحرم بيع شيك مؤجل مقابل نسبة مئوية أو ربح محدّد
تاريخ: 16/6/21
عدد المشاهدات: 2938
رقم الفتوى: 727

يحرم بيع شيك مؤجل مقابل نسبة مئوية أو ربح محدّد:
 
صورة المسألة: أن يأتي شخص ومعه شيك قيمته 5000 شاقل على سبيل المثال مؤجل لمدة شهر مقابل 5% للصرّاف أو مقابل 200 شاقل، أو بمعنى آخر أن يبيع الشيك الذي قيمته 5000 شاقل مؤجل بِ 4800 شاقل نقداً.
 
الحكم: هذه المعاملة محرمة باتفاق أهل العلم، وهي من اشّد أنواع الربا خطراً لأنّ هذه المعاملة تتضمن ربا الفضل وربا النَساء، وقد ثبت في الحديث الصّحيح النهي عن بيع الذهب بالذهب إلا يداً بيد سواءً بسواء، ومعلوم أنّ بيع الشاقل بالشاقل يأخذ حكم بيع الذّهب بالذّهب من حيث كافة  الشروط والضوابط الشرعية لأنّه يقوم مقامه في التعامل.
وبناءً عليه: ما يسمّى بتنقيص الشيكات (ניכיון) محرم شرعاً بإجماع أهل العلم لاشتماله على نوعين من الربا ( ربا فضل / ربا نساء ).



والله تعالى أعلم
المجلس الاسلامي للافتاء
 
24
جمادي الآخر 1436هـ الموافق 13.4.2015 م