المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مَن أحَبَّ لِقاءَ اللَّهِ أحَبَّ اللَّهُ لِقاءَهُ، ومَن كَرِهَ لِقاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقاءَهُ ) أخرجه البخاري
الأقسام
حديث اليوم
عن الضحاك قال : « لولا قراءة القرآن لسرني أن أكون صاحب فراش وذاك أن المريض يرفع عنه الحرج ويكتب له صالح عمله وهو صحيح ويكفر عنه سيئاته »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن مسعود- رضي اللّه عنه- قال: قال رجل: يا رسول اللّه، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهليّة، قال: «من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهليّة، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأوّل والآخر». البخاري- الفتح 12 (6921) واللفظ له، مسلم (120).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
يحرم بيع شيك مؤجل مقابل نسبة مئوية أو ربح محدّد
تاريخ: 16/6/21
عدد المشاهدات: 2760
رقم الفتوى: 727

يحرم بيع شيك مؤجل مقابل نسبة مئوية أو ربح محدّد:
 
صورة المسألة: أن يأتي شخص ومعه شيك قيمته 5000 شاقل على سبيل المثال مؤجل لمدة شهر مقابل 5% للصرّاف أو مقابل 200 شاقل، أو بمعنى آخر أن يبيع الشيك الذي قيمته 5000 شاقل مؤجل بِ 4800 شاقل نقداً.
 
الحكم: هذه المعاملة محرمة باتفاق أهل العلم، وهي من اشّد أنواع الربا خطراً لأنّ هذه المعاملة تتضمن ربا الفضل وربا النَساء، وقد ثبت في الحديث الصّحيح النهي عن بيع الذهب بالذهب إلا يداً بيد سواءً بسواء، ومعلوم أنّ بيع الشاقل بالشاقل يأخذ حكم بيع الذّهب بالذّهب من حيث كافة  الشروط والضوابط الشرعية لأنّه يقوم مقامه في التعامل.
وبناءً عليه: ما يسمّى بتنقيص الشيكات (ניכיון) محرم شرعاً بإجماع أهل العلم لاشتماله على نوعين من الربا ( ربا فضل / ربا نساء ).



والله تعالى أعلم
المجلس الاسلامي للافتاء
 
24
جمادي الآخر 1436هـ الموافق 13.4.2015 م