المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن مالك بن دينار قال : بلغنا أن الله عز وجل يقول : « إني أهم بعذاب خلقي فأنظر إلى جلساء القرآن وعمار المساجد وولدان الإسلام فيسكن غضبي »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي أمامة- رضي اللّه عنه- عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «يقول اللّه سبحانه: ابن آدم! إن صبرت واحتسبت عند الصّدمة الأولى، لم أرض لك ثوابا دون الجنّة». ابن ماجه (1597)، وفي الزوائد: إسناد حديث أبي أمامة صحيح ورجاله ثقات.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم تغطية المحرمة لوجهها ؟
تاريخ: 15/6/22
عدد المشاهدات: 3020
رقم الفتوى: 845

الجواب: يحرم على المرأة أن تستر وجهها اتفاقاً  بما يعدّ ساتراً في العرف، وكذلك يحرم عليها لبس القفازين عند الجمهور، ولكن إذا سترت وجهها بساتر لا يمسّه  الحجاب كما لو جعلت في جبهتها إطاراً عريضاًكطاقية مثلاً –  بحيث تمنع ملامسة  الحجاب للوجه فيجوز عند الشافعية والحنابلة،  وفي ذلك فسحة للأخوات اللواتي اعتدن تغطية الوجه ( انظر: بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم على المقدمة الحضرمية، باعشن الشافعي، ص 602،  أحكام الحج والعمرة  في الفقه الإسلامي، د. نور الدين عتر ص 57 ).

وكذلك لا مانع من تغطية وجهها بما لا يعدّ ساتراً في العرف كما لو وضعت يدها على بعض وجهها  . انظر: (حاشية البيجوري، 1\ (482