المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال مفضل بن يونس : رأيت أخا بني الحارث محمد بن النضر اليوم كئيبا (1) حزينا ، فقلت : ما شأنك ؟ وما أمرك ؟ قال : « مضت الليلة من عمري ولم اكتسب فيها لنفسي شيئا ، ويمضي اليوم أيضا ولا أراني أكتسب فيه شيئا ، فإنا لله وإنا إليه راجعون » __________ (1) الكآبة : تغيُّر النَّفْس بالانكسار من شدّة الهمِّ والحُزن
فتوى اليوم
حكمة اليوم
قال النبيَّ صلى الله عليه وسلم:( إِنَّ كذِبًا عليّ ليس ككذِبٍ على أحدٍ، مَن كَذَبَ عليَّ مُتعمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ منَ النار) . متفق عليه
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم تغطية المحرمة لوجهها ؟
تاريخ: 15/6/22
عدد المشاهدات: 2487
رقم الفتوى: 845

الجواب: يحرم على المرأة أن تستر وجهها اتفاقاً  بما يعدّ ساتراً في العرف، وكذلك يحرم عليها لبس القفازين عند الجمهور، ولكن إذا سترت وجهها بساتر لا يمسّه  الحجاب كما لو جعلت في جبهتها إطاراً عريضاًكطاقية مثلاً –  بحيث تمنع ملامسة  الحجاب للوجه فيجوز عند الشافعية والحنابلة،  وفي ذلك فسحة للأخوات اللواتي اعتدن تغطية الوجه ( انظر: بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم على المقدمة الحضرمية، باعشن الشافعي، ص 602،  أحكام الحج والعمرة  في الفقه الإسلامي، د. نور الدين عتر ص 57 ).

وكذلك لا مانع من تغطية وجهها بما لا يعدّ ساتراً في العرف كما لو وضعت يدها على بعض وجهها  . انظر: (حاشية البيجوري، 1\ (482