المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال الحسن البصري : « طلب الحلال أشد من لقاء الزحف (1) » __________ (1) الزحف : الجهاد ولقاء العدو في الحرب
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي الدّرداء- رضي اللّه عنه- قال: خرج علينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ونحن نذكر الفقر ونتخوّفه فقال: «الفقر تخافون؟ والّذي نفسي بيده لتصبّنّ عليكم الدّنيا صبّا حتّى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلّاهيه «6». وأيم اللّه لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء». قال أبو الدّرداء: صدق واللّه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، تركنا واللّه، على مثل البيضاء، ليلها ونهارها سواء. ابن ماجة (5) واللفظ له وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (47) وقال الألباني: حديث حسن.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم تغطية المحرمة لوجهها ؟
تاريخ: 15/6/22
عدد المشاهدات: 2964
رقم الفتوى: 845

الجواب: يحرم على المرأة أن تستر وجهها اتفاقاً  بما يعدّ ساتراً في العرف، وكذلك يحرم عليها لبس القفازين عند الجمهور، ولكن إذا سترت وجهها بساتر لا يمسّه  الحجاب كما لو جعلت في جبهتها إطاراً عريضاًكطاقية مثلاً –  بحيث تمنع ملامسة  الحجاب للوجه فيجوز عند الشافعية والحنابلة،  وفي ذلك فسحة للأخوات اللواتي اعتدن تغطية الوجه ( انظر: بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم على المقدمة الحضرمية، باعشن الشافعي، ص 602،  أحكام الحج والعمرة  في الفقه الإسلامي، د. نور الدين عتر ص 57 ).

وكذلك لا مانع من تغطية وجهها بما لا يعدّ ساتراً في العرف كما لو وضعت يدها على بعض وجهها  . انظر: (حاشية البيجوري، 1\ (482