هل يجوز لمن يصوم قضاءً عن رمضان أن يقطعه ؟
تاريخ:
25/4/23
عدد المشاهدات:
1681
رقم الفتوى:
938
الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:
الجواب : يحرم قطع الصوم الواجب سواء أكان عن رمضان أم كان قضاءً أم عن نذر أم كفارة ، بخلاف صوم النفل كعاشوراء وعرفة والإثنين والخميس ونحوه فلا يحرم قطعه لأنّ المتطوع أمير نفسه وهذا مذهب الشافعية ( انظر : حاشية البيجوري الشافعي ، 1\ 429 ).
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للافتاء
عنهم : د . مشهور فواز رئيس المجلس