المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
كتب عامل لعمر بن عبد العزيز إلى عمر بن عبد العزيز : أن مدينتنا قد تصدعت فكتب إليه عمر ، « حصنوها بالتقوى ، وطهروا طرقها من الظلم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم «أنّ رجلا زار أخا له في قرية أخرى. فأرصد اللّه له على مدرجته ملكا. فلمّا أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربّها؟ قال: لا. غير أنّي أحببته في اللّه- عزّ وجلّ-. قال: فإنّي رسول اللّه إليك، بأنّ اللّه قد أحبّك كما أحببته فيه»)مسلم (2567).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريا عند قبض المعاش؟
تاريخ: 17/12/25
عدد المشاهدات: 5821
رقم الفتوى: 983


الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين، وبعد:

الجواب: ليس في الراتب زكاة حين قبضه، وذلك لأنّه يشترط لوجوب زكاة النّقود أن يبلغ المال النصاب وأن يحول عليه حول وهو بالغ النّصاب فإذا تخلف أحد هذين الشّرطين فلا زكاة في المال عند المذاهب الأربعة.

ولكن بإمكان الموظف إخراج الزكاة من معاشه الشّهري بشكل أقساط إذا كانت زكاته معجلة.

مثلا: شخص معه مئة ألف شاقل وموعد زكاته في رمضان 1447هـ/2026م فيجوز أن يخرج مثلا من معاشه كل شهر مبلغًا على أساس أنه زكاة معجلة عن المبلغ المدخر والذي موعد زكاته في رمضان 1447هـ/2026م وعند موعد حول الزكاة يزكي ما تبقى إن بقي شيء.

وأما تقسيط الزكاة إذا حان موعدها فلا يجوز عند المذاهب الأربعة لأنّه يحرم تأخير إخراج الزكاة إذا وجبت في المال.



والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم: أ.د. مشهور فواز رئيس المجلس