المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال الحسن بن حسين لرجل : لا تخف أن تفتقر وإنما خف أن تستغني
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن حذيفة- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «تلقّت الملائكة روح رجل ممّن كان قبلكم، فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكّر. قال: كنت أداين النّاس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوّزوا عن الموسر. قال: قال اللّه عزّ وجلّ-: «تجوّزوا عنه». إنظار المعسر: إمهاله، والتجوز عن الموسر التجاوز عنه والتسامح معه. البخاري- الفتح 4 (2077)، ومسلم (1560) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم دفع الزّكاة لمريد الزّواج ؟
تاريخ: 12/4/23
عدد المشاهدات: 2557
رقم الفتوى: 991

ما حكم دفع الزّكاة لمريد الزّواج ؟

الجواب : يجوز إعطاء مريد الزّواج من مال الزّكاة من أجل الأمور الضّرورية الأساسية للزواج  إذا كان الشّخص محتاجاً ، كدفع مهر  واستئجار مسكن لا بناء مسكن ، فلا يجوز دفع الزّكاة لبناء مسكن ولا لاقامة حفلات كما نراه على أرض الواقع فليحذر من هذا التّهاون ، فما قاله فقهاؤنا قديماً لا ينطبق على واقعنا البتة .