المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال الزهري رحمه الله :مــا عُـــبـِد الله بشيء أفضل من العلم.
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم دفع الزّكاة لمريد الزّواج ؟
تاريخ: 12/4/23
عدد المشاهدات: 2571
رقم الفتوى: 991

ما حكم دفع الزّكاة لمريد الزّواج ؟

الجواب : يجوز إعطاء مريد الزّواج من مال الزّكاة من أجل الأمور الضّرورية الأساسية للزواج  إذا كان الشّخص محتاجاً ، كدفع مهر  واستئجار مسكن لا بناء مسكن ، فلا يجوز دفع الزّكاة لبناء مسكن ولا لاقامة حفلات كما نراه على أرض الواقع فليحذر من هذا التّهاون ، فما قاله فقهاؤنا قديماً لا ينطبق على واقعنا البتة .