بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
جمهور الفقهاء على أن مسافة الجمع والقصر واحدة وأقلها 81 كلم , حيث يقولون : " ولا جمع إلا فيما تقصر فيه الصلاة " .
وبالتالي الجمع في السفر القصير ( أقل من 81 كلم ) لا يجوز عند جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والحنفية ( لأن الجمع عندهم لا يكون إلا في عرفة ومزدلفة في الأصل )
إلا السادة المالكية أجازوا الجمع في السفر القصير بشروط دقيقة جداً وصعبة , فمن أراد أن يأخذ بقولهم عليه أن يلتزم بالشروط التي ذكروها وإلا فلا يصح .
وبناء على ما ذكر فنقول : لا يجوز الجمع في المسافة المذكورة في السؤال .
والله أعلم