المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال سلام بن أبي مطيع : « لا أعلمه يحل لرجل أن يزوج صاحب بدعة ولا صاحب الشراب ؛ أما صاحب البدعة فيدخل ولده النار ، وأما صاحب الشراب فيطلق ولده ولا يعلم ويفعل ويفعل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد الرّحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن عفّان- رضي اللّه عنه- المسجد بعد صلاة المغرب، فقعد وحده، فقعدت إليه، فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «من صلّى العشاء في جماعة فكأنّما قام نصف اللّيل، ومن صلّى الصّبح في جماعة فكأنّما صلّى اللّيل كلّه». البخاري- الفتح 1 (651)، ومسلم (662) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع / نرجو التكرم بالجواب على هذا السؤال حيث اننى ام ايتام وجميع ابنائي مكفولين من الموسسات الخيرية ما عدا ابنه واحد غير مكفوله هل يحق لي ان اخد من كفالات اخوتها واضع لها ولو شيء بسيط فى حساب لها حتى اكفل لها حياة كريمة فى المستقبل وبارك الله فيكم
تاريخ: 5/5/13
عدد المشاهدات: 2116
رقم السؤال: 12722

 

  بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

الأموال التي جاءت لليتامى المعينين لا يجوز أن تصرف إلى غيرهم، لذا لا يجوز الأخذ من كفالة أولادك وادخارها لابنتك لتأمين مستقبلها.

               والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

باحث في المجلس الإسلامي للإفتاء- بيت المقدس

الأحد،24جمادى الآخرة1434هـ الموافق5/5/2013م