المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال أبو عمران الجوني : أدركت نفرا يقولون : زينة المؤمن طول صمته وعزه استغناؤه عن الناس
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن سعد بن الأطول، أنّ أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالا. فأردت أن أنفقها على عياله. فقال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «إنّ أخاك محتبس بدينه، فاقض عنه». فقال: يا رسول اللّه، قد أدّيت عنه إلّا دينارين، ادّعتهما امرأة وليس لها بيّنة. قال: «فأعطها، فإنّها محقّة». ابن ماجة (2433) وفي الزوائد: إسناده صحيح.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
امرأة توفيت وليس لها اولاد او زوج , ولها اخت حية ترزق , واخوان متوفيان , لاخويها ست رجال وست نساء , ما هو نصيب ابناء الاخوة ذكورا واناثا , ونصيب الاخت الشقيقة ؟
تاريخ: 3/6/13
عدد المشاهدات: 4327
رقم السؤال: 13171
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعدك
الأخت الشقيقة تأخذ فرضها وهو نصف المال وما بقي يأخذه أبناء الأخوين الذكور يقسم بينهم بالتساوي دون أخواتهم. لقول النبي (صلى الله عليه وسلم):"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر"[متفق عليه ].

   والله تعالى أعلم
د.حسين وليد
باحث في المجلس الإسلامي للإفتاء- بيت المقدس
الاثنين،17 رجب1434هـ الموافق27/5/2013م