المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال سلام بن أبي مطيع : « لا أعلمه يحل لرجل أن يزوج صاحب بدعة ولا صاحب الشراب ؛ أما صاحب البدعة فيدخل ولده النار ، وأما صاحب الشراب فيطلق ولده ولا يعلم ويفعل ويفعل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد الرّحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن عفّان- رضي اللّه عنه- المسجد بعد صلاة المغرب، فقعد وحده، فقعدت إليه، فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «من صلّى العشاء في جماعة فكأنّما قام نصف اللّيل، ومن صلّى الصّبح في جماعة فكأنّما صلّى اللّيل كلّه». البخاري- الفتح 1 (651)، ومسلم (662) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
امرأة توفيت وليس لها اولاد او زوج , ولها اخت حية ترزق , واخوان متوفيان , لاخويها ست رجال وست نساء , ما هو نصيب ابناء الاخوة ذكورا واناثا , ونصيب الاخت الشقيقة ؟
تاريخ: 3/6/13
عدد المشاهدات: 4283
رقم السؤال: 13171
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعدك
الأخت الشقيقة تأخذ فرضها وهو نصف المال وما بقي يأخذه أبناء الأخوين الذكور يقسم بينهم بالتساوي دون أخواتهم. لقول النبي (صلى الله عليه وسلم):"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر"[متفق عليه ].

   والله تعالى أعلم
د.حسين وليد
باحث في المجلس الإسلامي للإفتاء- بيت المقدس
الاثنين،17 رجب1434هـ الموافق27/5/2013م