المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال ميمون بن مهران : إذا أتى رجل باب سلطان فاحتجب عنه فليأت بيوت الرحمن فإنها مفتحة فليصل ركعتين وليسل حاجته
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن عبد اللّه بن مسعود- رضي اللّه عنه- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإنّ ذلك يحزنه»)البخاري- الفتح 11 (6288)، مسلم (2184) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
اذا عندي امانة لشخص متوفي من ذهب .. والورثة اولادها ولكنهم صغار هل يوجب دفع زكاة عليهم ؟؟
تاريخ: 25/7/13
عدد المشاهدات: 2179
رقم السؤال: 13488
الجواب

الجواب


أولا : يجب دفع هذا المال للورثة  فوراً ولا يجوز اخفاؤه عنهم  بالإتفاق وإذا كانوا صغاراً فالمحكمة الشرعية  هي التي تعيّن وصياً عليهم ولا يجوز اخفاء هذا الميراث ولا بدّ من زكاته  عند الجمهور  إذا مرّ عليه حول بعد وفاة المورّث .


والله تعالى أعلم


د.مشهور فواز