المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
كتب عامل لعمر بن عبد العزيز إلى عمر بن عبد العزيز : أن مدينتنا قد تصدعت فكتب إليه عمر ، « حصنوها بالتقوى ، وطهروا طرقها من الظلم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم «أنّ رجلا زار أخا له في قرية أخرى. فأرصد اللّه له على مدرجته ملكا. فلمّا أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربّها؟ قال: لا. غير أنّي أحببته في اللّه- عزّ وجلّ-. قال: فإنّي رسول اللّه إليك، بأنّ اللّه قد أحبّك كما أحببته فيه»)مسلم (2567).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
اذا عندي امانة لشخص متوفي من ذهب .. والورثة اولادها ولكنهم صغار هل يوجب دفع زكاة عليهم ؟؟
تاريخ: 25/7/13
عدد المشاهدات: 2201
رقم السؤال: 13488
الجواب

الجواب


أولا : يجب دفع هذا المال للورثة  فوراً ولا يجوز اخفاؤه عنهم  بالإتفاق وإذا كانوا صغاراً فالمحكمة الشرعية  هي التي تعيّن وصياً عليهم ولا يجوز اخفاء هذا الميراث ولا بدّ من زكاته  عند الجمهور  إذا مرّ عليه حول بعد وفاة المورّث .


والله تعالى أعلم


د.مشهور فواز