حكم لبس المحرم للسروال للضرورة ؟

ماحكم لبس السروال فى الاحرام لرجل مقطوع القدم إلى الركبه ويركب جهاز فى قدمه فهل يجوز له لبس سروال حتى لا يصاب بحرج فى الاحرام أمام الناس وحتى لا يتأذى الناس من منظر قدمه وجزاكم الله خيراً

الجواب:



يحرم على المحرم لبس السروال إلاّ للحاجة أو الضرورة كأن يخشى الإيذاء بالكشف عن قدميه كما في السؤال ، وبناءً عليه إذا تأذى الحاج بسبب عدم لبس السروال فإنّه يجوز له لبس السروال وعليه اطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة ، وهو مخير بين هذه الثلاث .


والله تعالى أعلم


د.مشهور فوّاز 


رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء