المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا تدخلوا على أهل الدنيا فإنها مسخطة للرزق
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي موسى الأشعريّ- رضي اللّه عنه- عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، قال: «على كلّ مسلم صدقة» قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: «يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدّق» قال: قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: «يعين ذا الحاجة الملهوف» قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: «يأمر بالمعروف أو الخير» قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: «يمسك عن الشّرّ، فإنّها صدقة». مسلم (1008).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ماحكم الإشتراك في الملكية بين الزوجين في عقد القران في الإسلام
تاريخ: 15/9/13
عدد المشاهدات: 16788
رقم السؤال: 13839

الجواب


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمّد رسول الله وبعد :


يحرم اشتراط الإشتراك بالملكية في عقد الزواج وهو شرط باطل من الناحية الشرعية ولكن لا يفسد العقد لذا لا يجوز للزوجة أن تعمل بموجب هذا الشرط ، وقد بيّن الشرع ما تستحقه الزوجة في حالة الطلاق ولا زيادة على ذلك إلاّ بموافقة ورضا الزوج .


والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء