المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن الحسن بن علي ، قال : « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلبس أجود ما نجد وأن نضحي بأسمن ما نجد »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي سعيد الخدريّ- رضي اللّه عنه- أنّه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفّر اللّه عنه كلّ سيّئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، والسّيّئة بمثلها، إلّا أن يتجاوز اللّه عنها». زلفها: أي اقترفها وفعلها. البخاري- الفتح 1 (41) واللفظ له، ومسلم (129).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم عندي سؤالان:
1) هل يجوز أن أعطي من الزكاة الوالد زوجتي الذي هو ميسور الحال لا يعمل ؟

2) هل يجب اخراج الزكاة عن الاموال التي تودع في البنك ام التي نوفرها في البيت ؟
تاريخ: 2/7/14
عدد المشاهدات: 2100
رقم السؤال: 14919

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدن محمّد رسول الله ، وبعد :

يجب اخراج الزكاة عن النقود المتوفرة في البنك وذلك بعد إخراج الربا أولاً على الفقراء والمساكين ومن ثمّ ضم ما تبقى للنقودالتي بحوزتك في البيت إن كان لديك نقوداً في البيت فإن كان المبلغ بالغاً النّصاب أي يساوي 11900 ش فأكثر فإنّه يجب إخراج ربع العشر ( 2.5% ) .

ولا يجوز دفع الزكاة لوالد زوجتك إن كان ميسور الحال كما في سؤالك .

والله تعالى أعلم

د.مشهور فوّاز