المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الملك بن عمير ، قال : قال أبو الدرداء حمى ليلة كفارة سنة
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن سليمان بن عمرو بن الأحوص؛ قال: حدّثني أبي، أنّه شهد حجّة الوداع مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم. فحمد اللّه وأثنى عليه، وذكّر ووعظ. فذكر في الحديث قصّة فقال: «ألا واستوصوا بالنّساء خيرا، فإنّما هنّ عوان عندكم ليس تملكون منهنّ شيئا غير ذلك، إلّا أن يأتين بفاحشة مبيّنة، فإن فعلن فاهجروهنّ في المضاجع، واضربوهنّ ضربا غير مبرّح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ سبيلا. ألا إنّ لكم على نسائكم حقّا، ولنسائكم عليكم حقّا. فأمّا حقّكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذنّ في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقّهنّ عليكم أن تحسنوا إليهنّ في كسوتهنّ وطعامهنّ». عوان عندكم: أي أسرى في أيديكم.الترمذي (1163) وقال: هذا حديث حسن صحيح والحديث أصله في مسلم من حديث جابر رضي اللّه عنه (1218).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
حكم فتح بيوت العزاء يوم العيد
تاريخ: 7/9/16
عدد المشاهدات: 2489
رقم السؤال: 16784

بدعة  تجديد فتح بيت للعزاء في أول عيد يمر على أهل المتوفى بعد وفاة ميتهم لما فيه من
تجديد للأحزان والأشجان
.
 
ذلك أنّ اظهار الفرح والسّرور يوم العيد من السّنة  فكيف نحوله إلى يوم حزن وبكاء ونواح وأشجان ، ونشغل الناس عما هم فيه من بهجة وفرح وصلة أرحام بأمر يعكر عليهم صفو حياتهم  .
أضف إلى  ذلك إنّ هذا الأمر سيفضي إلى كثرة بيوت العزاء يوم العيد  وعندها سيسود المجتمع حالة من الكآبة والحزن بدلاً من الفرح والإبتهاج وبذلك نكون قد وأدنا المقصد الشرعي من العيد .
لذا ينبغي مقاطعة مثل هذه الظاهرة  وتقديم التهاني يوم العيد بدلاً من التعازي .
كما ونتوجه إلى أهلنا الذين فقدوا عزيزاً أن لا يجعلوا من أيام العيد أيام حزن وتضييق ونكد على عيالهم من عدم تقديم الحلوى وصنع الكعك ولبس الجديد وغير ذلك من مظاهر الفرح بل عليهم أن يوسعوا على أهلهم في هذا اليوم تطبيقاً للسنة المطهرة .
 
فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده ( وأيام التشريق – أيام العيد – أيام أكل وشرب ) . ) أخرجه أحمد (3/460) وإسناده صحيح ( .
 

والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
1436هـ 2015 م