المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( ما فتح رجل على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر فاستعفوا )
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عثمان- رضي اللّه عنه- قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «ما من امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها. إلّا كانت كفّارة لما قبلها من الذّنوب. ما لم يؤت كبيرة. وذلك الدّهر كلّه». مسلم (228).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم ورحمة الله.
سؤالي بالنسبه لزكاة المال.
لي والد زوجتي عامل بسيط ولديه من الديون ما لديه ومرتبه الشهري بالكاد يكفي حتى نهاية الشهر. ولديه بنت تريد الزواج وهو طبعا يعمل ليلا نهارا ليوفر لها كل الادوات والاغراض.
ولديه ايضا بنت تريد التعلم بالجامعه وليس لوالدها القدرة على ان يدرسها ويقوم على اعباء زواج الاخرى.
يجوز اعطاء زكاة المال للبنت التي تريد التعلم وجزاكم الله خير.
تاريخ: 7/6/16
عدد المشاهدات: 1770
رقم السؤال: 18577
الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد رسول الله ، وبعد :

كما يفهم من سؤالك أنّك تسأل عن حكم دفع الزكاة لأخت زوجتك بصفتها طالبة علم ، فإذا كان هذا سؤالك فلا مانع بشرط أن تكون غير مكفية بنفقة غيرها وأن تكون محتاجة وأن تتعلم علماً نافعاً للأمة .

والله تعالى أعلم