المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال تعالى: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ(.
الأقسام
حديث اليوم
قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الطواف : يالسان قل فاغنم أو اسكت واسلم قبل أن تندم
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم
هل يمكن ان تحسب كفاله اليتيم كزكاه
تاريخ: 14/6/17
عدد المشاهدات: 2206
رقم السؤال: 23418


بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد : 

 الكفالة  تختلف عن الزكاة ولكن لا مانع من دفع الزّكاة لليتيم المكفول بالشروط الآتية : 

أولاً : أن يكون اليتيم مستحقاً للزكاة .

ثانياً : أن يدفعها له بنية الزكاة لا الكفالة .

ثالثا : أن يدفعها فورا لا على شكل أقساط شهرية لأنّه يحرم تأخير الزكاة كلاً أو بعضاً عن وقت وجوبها . 

والله تعالى أعلم

د. مشهور فوّاز