المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن أنس ، قال : « التسويف جند من جنود إبليس عظيم ، طالما خدع به »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن عائشة- رضي اللّه عنها- قالت: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «عشر من الفطرة: قصّ الشّارب، وإعفاء اللّحية، والسّواك، واستنشاق الماء، وقصّ الأظفار، وغسل البراجم ، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء». قال زكريّاء: قال مصعب: ونسيت العاشرة. إلّا أن تكون المضمضة)مسلم (261).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم
هل يمكن ان تحسب كفاله اليتيم كزكاه
تاريخ: 14/6/17
عدد المشاهدات: 2683
رقم السؤال: 23418


بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد : 

 الكفالة  تختلف عن الزكاة ولكن لا مانع من دفع الزّكاة لليتيم المكفول بالشروط الآتية : 

أولاً : أن يكون اليتيم مستحقاً للزكاة .

ثانياً : أن يدفعها له بنية الزكاة لا الكفالة .

ثالثا : أن يدفعها فورا لا على شكل أقساط شهرية لأنّه يحرم تأخير الزكاة كلاً أو بعضاً عن وقت وجوبها . 

والله تعالى أعلم

د. مشهور فوّاز