المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن ابن المبارك ، عن سعيد بن زيد قال : سأل المغيرة بن مخادش الحسن فقال : يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام يحدثونا حتى تكاد قلوبنا تطير ؟ فقال : « أيها الشيخ ، إنك والله إن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن العرباض بن سارية- رضي اللّه عنه- قال: صلّى بنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ذات يوم، ثمّ أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول اللّه كأنّ هذه موعظة مودّع، فماذا تعهد إلينا؟، فقال: «أوصيكم بتقوى اللّه والسّمع والطّاعة وإن عبدا حبشيّا، فإنّه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء المهديّين الرّاشدين تمسّكوا بها، وعضّوا عليها بالنّواجذ «3»، وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة». أبو داود (4607) واللفظ له وقال الألباني في صحيح أبي داود (3/ 871): صحيح، الترمذي (2676) وقال: حسن صحيح، ابن ماجة (42)، أحمد (4/ 126، 127)، الحاكم (1/ 96/ 97)، الدارمي (1/ 95) حديث (95)، وقال الألباني: صحيح- صحيح الجامع (2/ 346).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم
ما حكم صرف شيك مؤجل وقبض ثمنه نقدا بينما يأخذ صارف شيك عموله او نسبه مئويه معينه......يعني مثلا صرف شيك ١٠٠٠ شيكل فيأخذ الصراف عموله ٥٠ شيكل.....بارك الله فيكم
تاريخ: 10/2/21
عدد المشاهدات: 3476
رقم السؤال: 23713
بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد : 

يحرم بيع  شيك مقابل نسبة مئوية أو ربح محدّد  سواءً أكان الشيك نقدياً أم مؤجلاً وهذا بلا خلاف بين أهل العلم .

والصّورة الوحيدة الجائزة هي : أن تعطي الصّراف الشيك ويدخله على حسابه ثمّ بعد أن  تحوّل الجهة المحررة للشيك المبلغ لصالح حساب الصّرّاف ويحضر الصّراف المبلغ يأخذ الصّراف أجرته  أو النسبة المتفق عليه مسبقاً عند تسليمه الشيك ، وفي هذه الحالة لا يعتبر الصّراف بائعاً  ولا تاجراً بل هو عبارة عن وسيط في احضار المبلغ لحامل الشّيك فقط ، بينما في الصّورة المذكورة في السؤال كان الصّراف بائع نقد بنقد مقابل ربح وهذا محرّم بالاجماع  . 

ومن هنا نحذّر ممّا يفعله بعض الصّيارفة من اعطاء حامل الشّيك المبلغ من خزانتهم مقابل نسبة أوربح فإنّ هذا محرّم ولو كان الشّيك نقدياً . 

والله تعالى اعلم

المجلس الاسلامي للافتاء 
26 ربيع الأول 1439 ه 
14.1ذ2.2017م