أقرض شخص آخر مبلغاً من المال فهل يجوز للدائن احتسابه من الزّكاة ؟
تاريخ:
29/5/19
عدد المشاهدات:
1150
رقم السؤال:
27661
أقرض شخص آخر مبلغاً من المال فهل يجوز للدائن احتسابه من الزّكاة ؟
الجواب : لا يجوز ذلك لأنّه لم يعطه المبلغ ابتداءً بنية الزّكاة وإنّما بنية الإقراض ، وهذا قول المذاهب الأربعة .