المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال أيوب السختياني : لا يعبد الرجل حتى يكون فيه خصلتان : العفة عما في أيدي الناس والتجاوز عما يكون منهم
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي ذرّ- رضي اللّه عنه- قال:قال لي النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «لا تحقرنّ من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق».
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
أقرض شخص آخر مبلغاً من المال فهل يجوز للدائن احتسابه من الزّكاة ؟
تاريخ: 29/5/19
عدد المشاهدات: 1375
رقم السؤال: 27661

 أقرض شخص آخر مبلغاً من المال فهل يجوز للدائن احتسابه من الزّكاة ؟
الجواب : لا يجوز ذلك لأنّه لم يعطه المبلغ ابتداءً بنية الزّكاة وإنّما بنية الإقراض ، وهذا قول المذاهب الأربعة .