أقرض شخص آخر مبلغاً من المال فهل يجوز للدائن احتسابه من الزّكاة ؟
أقرض شخص آخر مبلغاً من المال فهل يجوز للدائن احتسابه من الزّكاة ؟
الجواب : لا يجوز ذلك لأنّه لم يعطه المبلغ ابتداءً بنية الزّكاة وإنّما بنية الإقراض ، وهذا قول المذاهب الأربعة .
أقرض شخص آخر مبلغاً من المال فهل يجوز للدائن احتسابه من الزّكاة ؟