المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن بديل العقيلي أنه قال : « الصيام معقل (1) العابدين » __________ (1) المعقل : الملجأ والحصن
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد اللّه بن عمر وأبي هريرة- رضي اللّه عنهم- أنّهما سمعا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول على أعواد منبره: «لينتهينّ أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمنّ اللّه على قلوبهم، ثمّ ليكوننّ من الغافلين». البخاري- الفتح 1 (647)، ومسلم (865) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
أقرض شخص آخر مبلغاً من المال فهل يجوز للدائن احتسابه من الزّكاة ؟
تاريخ: 29/5/19
عدد المشاهدات: 1332
رقم السؤال: 27661

 أقرض شخص آخر مبلغاً من المال فهل يجوز للدائن احتسابه من الزّكاة ؟
الجواب : لا يجوز ذلك لأنّه لم يعطه المبلغ ابتداءً بنية الزّكاة وإنّما بنية الإقراض ، وهذا قول المذاهب الأربعة .