المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
عن موسى بن عيسى ، قال : اجتمع حذيفة المرعشي ، وسليمان الخواص ، ويوسف بن أسباط ، فتذاكروا الفقر والغنى ، وسليمان ساكت فقال بعضهم : « الغني من كان له بيت يكنه ، وثوب يستره ، وسداد من عيش يكفه عن فضول الدنيا » ، وقال بعضهم : « الغني من لم يحتج إلى الناس » ، فقيل لسليمان ما تقول أنت يا أبا أيوب ؟ فبكى ثم قال : « رأيت جوامع الغنى في التوكل ، ورأيت جوامع الشر من القنوط ، والغني حق الغنى ، من أسكن الله قلبه من غناه يقينا ، ومن معرفته توكلا ، ومن عطاياه وقسمه رضى ، فذاك الغني حق الغنى وإن أمسى طاويا (1) وأصبح معوزا » . فبكى القوم جميعا من كلامه « __________ (1) طاويا : خالي البطن جائعا
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة أن النبى -صلى الله عليه وسلم- كان إذا كان فى سفر وأسحر يقول « سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز اعتبار الدّين زكاة ؟
تاريخ: 4/4/23
عدد المشاهدات: 879
رقم السؤال: 42439

الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين ؛ وبعد :

صورة المسألة :
أقرض شخص آخر مبلغًا من المال فهل يجوز للدائن احتسابه من الزّكاة ؟

الجواب : لا يجوز للدائن ( المُقرِض ) أن يعتبر الدّين الذّي له في ذمة المدين ( المقترض ) زكاةً وذلك لأنّه لم يعطه المبلغ ابتداءً بنية الزّكاة وإنّما أعطاه إيّاه بنية الإقراض ، وهذا قول جمهور أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة .

* ملاحظة : ومن باب أولى لا يجوز للتاجر شطب الدّيون عن النّاس مقابل الزّكاة فهذا يؤدّي إلى تعطيل الزّكاة من ناحية ثمّ لأنّ التّاجر قد ربح من وراء هذه المعاملة ولا توجد نية الزكاة ابتداءً .


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم: أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس