المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن الوليد بن نمير بن أوس الأشعري ، عن أبيه ، قال : كانوا يقولون : « الأدب من الآباء والصلاح من الله عز وجل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي سعيد الخدريّ وأبي هريرة رضي اللّه عنهما- عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا همّ، ولا حزن، ولا أذّى، ولا غمّ- حتّى الشّوكة يشاكها- إلّا كفّر اللّه بها من خطاياه». البخاري. الفتح 10 (5641، 5642) واللفظ له، مسلم (2573).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز اعتبار الدّين زكاة ؟
تاريخ: 4/4/23
عدد المشاهدات: 965
رقم السؤال: 42439

الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين ؛ وبعد :

صورة المسألة :
أقرض شخص آخر مبلغًا من المال فهل يجوز للدائن احتسابه من الزّكاة ؟

الجواب : لا يجوز للدائن ( المُقرِض ) أن يعتبر الدّين الذّي له في ذمة المدين ( المقترض ) زكاةً وذلك لأنّه لم يعطه المبلغ ابتداءً بنية الزّكاة وإنّما أعطاه إيّاه بنية الإقراض ، وهذا قول جمهور أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة .

* ملاحظة : ومن باب أولى لا يجوز للتاجر شطب الدّيون عن النّاس مقابل الزّكاة فهذا يؤدّي إلى تعطيل الزّكاة من ناحية ثمّ لأنّ التّاجر قد ربح من وراء هذه المعاملة ولا توجد نية الزكاة ابتداءً .


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم: أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس