هل في السّيارات والأراضي والخيول زكاة؟

الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

لا زكاة في السّيارات ولا الأراضي ولا الخيول إلاّ إذا كانت بهدف التّجارة كأن يشتري سيارة بهدف التّجارة وليس بهدف التّملك أو يشتري فرسًا أو أرضًا لأجل التّجارة وليس بهدف التّملك فحينئذ يزكّيها زكاة عروض التّجارة وذلك بأن يقوّمها بحسب سعر البيع ويضمّ ما لديه من مدخرات وما له على النّاس من ديون مرجوة السّداد ثمّ يطرح الدّين عليه -أي الذّي يريد سداده- ويزكّي ما تبقى إن بقي معه نصاب ( 32 ألف شاقل) فأكثر بنسبة ربع العشر (2.5%).

ملاحظة: إذا اشترى أرضًا أو فرسًا أو سيارة بنية التّجارة ثمّ خلال السّنة قرر أن يتملكها فلا زكاة فيها.


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم:أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس
الاثنين 13 رمضان 1446ه/ 2.3.2026م