الزواج بين العيدين

ما حكم عقد الزّواج بين العيدين؟

الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

يتناقل كثيرٌ من النّاس معلومةً مغلوطةً لا أصل لها في الشّريعة الإسلاميّة وهي حرمة إجراء عقد الزّواج بين العيدين.

وفي الحقيقة أنّه: لا مانع من الزّواج بين العيدين، بل قد استحبّ علماء الشّافعيّة الزّواج في شهر شوّال- وهو شهر واقع بين العيدين كما هو معلوم - وذلك لما ثبت في صحيح مسلم: أنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم تزوج السّيدة عائشة رضي الله عنها في شهر شوّال. حديث رقم ( 1423).

وكذلك استُحِبّ الزّواج في شهر شوّال دفعًا لبدعة التّشاؤم الّتي كانت سائدة في الجاهليّة حيث كَانُوا يتشاءمون بِذَلِكَ لِمَا فِي اسْمِ شَوَّالٍ مِنَ الْإِشَالَةِ والرّفع ؛ وهذا باطل لا أصل له. (شرح النّووي على مسلم، 9 /209).




والله تعالى أعلم
المجلس الإسلاميّ للإفتاء
عنهم: أ.د. مشهور فوّاز رئيس المجلس