المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال علي رضوان الله عليه : « تهادوا تحابوا ، ولا تماروا (1) فتباغضوا » __________ (1) المراء : المجادلة على مذهب الشك والريبة
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏هشام ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏أسماءرضي الله عنها أنها حملت ‏ ‏بعبد الله بن الزبير ‏ ‏بمكة، ‏ ‏قالت: " فخرجت وأنا متم، فأتيت ‏ ‏المدينة ‏ ‏فنزلت ‏ ‏بقباء، ‏ ‏فولدته ‏ ‏بقباء، ‏ ‏ثم أتيت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فوضعه في ‏ ‏حجره، ‏ ‏ثم دعا بتمرة فمضغها، ثم تفل في ‏ ‏فيه، ‏ ‏فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم، ‏ ‏ثم ‏ ‏حنكه ‏ ‏بالتمرة، ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام" . رواه مسلم. ‏
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوزُ لُبْسُ الخَاتم في إصبع السَّبابةِ باليد اليَسَار ؟
تاريخ: 17/12/20
عدد المشاهدات: 1480
رقم الفتوى: 1142

هل يجوزُ لُبْسُ الخَاتم في إصبع السَّبابةِ باليد اليَسَار ؟

الجواب : الحمدُ لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّدٍ رسولِ الله ، وبعد ،

فنعم يجوزُ ذلك للمرأة بغير كراهة والأفضلُ لُبْسُه في اليمين إلا إذا كان لُبْسُ الخاتمِ في سبَّابة اليَسَار من عادة أهل الفسقِ أو يَرْمِزُ لأمْرٍ غيرِ خُلُقِيٍّ ينافي الشَّرِيعةَ فعندَهَا يحرُمُ لُبْسُه فيهَا.
وأما الرجل فيكره كراهة تنزيه أن يتختم بالسبابة أو الوسطى .


وذلك لما ثبت عنه صلّى الله عليه وسلّم كما في صحيح مسلم عن أبي بردة قال : قال علي: " نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتختم في إصبعي هذه أو هذه، قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها " .
قال النووي رحمه الله تعالى : " وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ جَعْلُ خَاتَمِ الرَّجُلِ فِي الْخِنْصَرِ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تَتَّخِذُ خَوَاتِيمَ فِي أَصَابِعَ ؛ وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ جَعْلُهُ فِي الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا لِهَذَا الْحَدِيثِ وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ وَأَمَّا التَّخَتُّمُ فِي الْيَدِ الْيُمْنَى أَوِ الْيُسْرَى فَقَدْ جَاءَ فِيهِ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ وَهُمَا صَحِيحَانِ " ( شرح النووي على مسلم ؛ 14 / 71)


واللهُ تَعَالى أعْلَمُ