المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال علي رضوان الله عليه : « تهادوا تحابوا ، ولا تماروا (1) فتباغضوا » __________ (1) المراء : المجادلة على مذهب الشك والريبة
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏هشام ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏أسماءرضي الله عنها أنها حملت ‏ ‏بعبد الله بن الزبير ‏ ‏بمكة، ‏ ‏قالت: " فخرجت وأنا متم، فأتيت ‏ ‏المدينة ‏ ‏فنزلت ‏ ‏بقباء، ‏ ‏فولدته ‏ ‏بقباء، ‏ ‏ثم أتيت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فوضعه في ‏ ‏حجره، ‏ ‏ثم دعا بتمرة فمضغها، ثم تفل في ‏ ‏فيه، ‏ ‏فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم، ‏ ‏ثم ‏ ‏حنكه ‏ ‏بالتمرة، ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام" . رواه مسلم. ‏
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم مصافحة القريبات غير المحارم يوم العيد ؟
تاريخ: 30/8/17
عدد المشاهدات: 9809
رقم الفتوى: 208

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد رسول الله وبعد :

يحرم مصافحة القريبات غير المحارم كزوجة الأخ والعم والخال وبنات العم وبنات الخال وبنات الخالات وبنات العمات ونحو ذلك من النساء الأجنبيات  :

  وذلك لأنّ مصافحة المرأة الأجنبية ( وهي التي يمكن الزواج بها في الحال أو المآل أي بعد زوال السبب المانع كالمحرمات على سبيل التأقيت كأخت الزوجة وزوجة العم والخال والأخ ) حرام باتفاق أهل العلم ومن أدلتهم :
1. ما أخرجه الطبراني بإسناد صحيح عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم : ( لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ).
2. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ( لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام ) . (أخرجه البخاري ومسلم) .

وفي جامع الترمذي وسنن ابن ماجة وموطأ الإمام مالك ومسند الامام أحمد عنه صلى الله عليه وسلم : ( إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة ). قال الترمذي : حديث حسن صحيح .


ثم إنه إذا كان النظر إلى الأجنبية حرام أليس اللمس والمصافحة أولى بالحرمة لأن اللمس أبلغ في الفتنة .  
 
 والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
1436هـ 2015م