المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن قتادة ، قال : كان يقال : « إذا بلغ الغلام فلم يزوجه أبوه فأصاب فاحشة ، أثم الأب »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عمر- رضي اللّه عنهما- قال: خطبنا عمر بالجابية، فقال: يا أيّها النّاس، إنّي قمت فيكم كمقام رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فينا، فقال: «أوصيكم بأصحابي، ثمّ الّذين يلونهم، ثمّ الّذين يلونهم، ثمّ يفشو الكذب، حتّى يحلف الرّجل ولا يستحلف، ويشهد الشّاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلونّ رجل بامرأة إلّا وكان ثالثهما الشّيطان، عليكم بالجماعة، وإيّاكم والفرقة، فإنّ الشّيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنّة فليلزم الجماعة، من سرّته حسنته، وساءته سيّئته فذلك المؤمن». الترمذي (2165)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يخصم ما يسمى بعرفنا ( الرد) أي تكاليف( العصر أو المعصرة) قبل إخراج الزكاة ؟
تاريخ: 1/11/17
عدد المشاهدات: 2333
رقم الفتوى: 1039

هل يخصم ما يسمى بعرفنا ( الرد) أي تكاليف( العصر أو المعصرة) قبل إخراج الزكاة ؟

الجواب : لا مانع من خصم النفقات من الحراثة والتسميد وأجرة العمّال وتكاليف العصر.. ، وهذا القول يعتبر وسطاً بين القائلين بعدم جواز خصم النفقات مطلقاً وهم الجمهور وبين قول القائلين بعدم وجوب الزكاة في الزيتون أصلاً وهم الشّافعية ، خصوصاً وأنّنا لم نقل بوضع الثلث عن المالك مقابل ما أكل بهيمة أو طير أو إنسان .
 
وفي هذه الحالة إذا أراد الشخص أن يخرج زكاة الزيتون زيتا فإنه يقوم بالعملية التالية :
أولا : يقوّم ( يقدّر ) قيمة الزيت حسب سعره في السوق وقت وجوب الزكاة ، ونفترض أنّه أنتج 100 كيلو زيت أي ما يعادل 4000 ش مثلا .
 
ثانيا : يخصم التكاليف والنفقات ويشمل ( أجرة الحراثة والتسميد والعمّال والعصر...) ونفترض أنها تقدّر ب ( 2000ش ) أي ما يساوي 50 كيلو زيت ، وبعد ذلك يخرج عشرها ، أي يلزمه إخراج 5 كيلو زيت بناء على المثال المذكور .
والأفضل والأبرأ للذمة أن يخرج الزكاة دون خصم شيء من النفقات خروجاً من الخلاف في المسألة .