المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : « ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن الله تعالى قال : من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، و لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي سمع به و بصره الذي يبصر به ، و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها و لئن سألني لأعطينه ، و لئن استعاذني لأعيذنه ). رواه البخاري .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يخصم ما يسمى بعرفنا ( الرد) أي تكاليف( العصر أو المعصرة) قبل إخراج الزكاة ؟
تاريخ: 1/11/17
عدد المشاهدات: 2033
رقم الفتوى: 1039

هل يخصم ما يسمى بعرفنا ( الرد) أي تكاليف( العصر أو المعصرة) قبل إخراج الزكاة ؟

الجواب : لا مانع من خصم النفقات من الحراثة والتسميد وأجرة العمّال وتكاليف العصر.. ، وهذا القول يعتبر وسطاً بين القائلين بعدم جواز خصم النفقات مطلقاً وهم الجمهور وبين قول القائلين بعدم وجوب الزكاة في الزيتون أصلاً وهم الشّافعية ، خصوصاً وأنّنا لم نقل بوضع الثلث عن المالك مقابل ما أكل بهيمة أو طير أو إنسان .
 
وفي هذه الحالة إذا أراد الشخص أن يخرج زكاة الزيتون زيتا فإنه يقوم بالعملية التالية :
أولا : يقوّم ( يقدّر ) قيمة الزيت حسب سعره في السوق وقت وجوب الزكاة ، ونفترض أنّه أنتج 100 كيلو زيت أي ما يعادل 4000 ش مثلا .
 
ثانيا : يخصم التكاليف والنفقات ويشمل ( أجرة الحراثة والتسميد والعمّال والعصر...) ونفترض أنها تقدّر ب ( 2000ش ) أي ما يساوي 50 كيلو زيت ، وبعد ذلك يخرج عشرها ، أي يلزمه إخراج 5 كيلو زيت بناء على المثال المذكور .
والأفضل والأبرأ للذمة أن يخرج الزكاة دون خصم شيء من النفقات خروجاً من الخلاف في المسألة .