المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن ثعلبة الحنفي ، « أن رجلا ، قال لبنيه : يا بني لو أن رجلا منكم أراد حاجة احتاج فيها إلى أن يتهيأ لها لقدر على عارية ثوب جاره ودابته ولكن لا يقدر على لسان يستعيره فأصلحوا ألسنتكم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أمّ سلمة- رضي اللّه عنهما- قالت سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «ما من مسلم تصيبه مصيبة، فيقول ما أمره اللّه: إنّا للّه وإنّا إليه راجعون. اللّهمّ اؤجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلّا أخلف اللّه له خيرا منها». قالت: فلمّا مات أبو سلمة، قلت: أيّ المسلمين خير من أبي سلمة، أوّل بيت هاجر إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، ثمّ إنّي قلتها فأخلف اللّه لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ... مسلم (918).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يخصم ما يسمى بعرفنا ( الرد) أي تكاليف( العصر أو المعصرة) قبل إخراج الزكاة ؟
تاريخ: 1/11/17
عدد المشاهدات: 2398
رقم الفتوى: 1039

هل يخصم ما يسمى بعرفنا ( الرد) أي تكاليف( العصر أو المعصرة) قبل إخراج الزكاة ؟

الجواب : لا مانع من خصم النفقات من الحراثة والتسميد وأجرة العمّال وتكاليف العصر.. ، وهذا القول يعتبر وسطاً بين القائلين بعدم جواز خصم النفقات مطلقاً وهم الجمهور وبين قول القائلين بعدم وجوب الزكاة في الزيتون أصلاً وهم الشّافعية ، خصوصاً وأنّنا لم نقل بوضع الثلث عن المالك مقابل ما أكل بهيمة أو طير أو إنسان .
 
وفي هذه الحالة إذا أراد الشخص أن يخرج زكاة الزيتون زيتا فإنه يقوم بالعملية التالية :
أولا : يقوّم ( يقدّر ) قيمة الزيت حسب سعره في السوق وقت وجوب الزكاة ، ونفترض أنّه أنتج 100 كيلو زيت أي ما يعادل 4000 ش مثلا .
 
ثانيا : يخصم التكاليف والنفقات ويشمل ( أجرة الحراثة والتسميد والعمّال والعصر...) ونفترض أنها تقدّر ب ( 2000ش ) أي ما يساوي 50 كيلو زيت ، وبعد ذلك يخرج عشرها ، أي يلزمه إخراج 5 كيلو زيت بناء على المثال المذكور .
والأفضل والأبرأ للذمة أن يخرج الزكاة دون خصم شيء من النفقات خروجاً من الخلاف في المسألة .