المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
عن بكر بن عبد الله المزني قال : فقد الحواريون نبيهم عيسى عليه السلام فقيل لهم : توجه نحو البحر ، فانطلقوا يطلبونه ، فلما انتهوا إلى البحر إذا هو قد أقبل يمشي على الماء ، يرفعه الموج مرة ويضعه أخرى ، وعليه كساء مرتد بنصفه ومتزر بنصفه حتى انتهى إليهم فقال له بعضهم - قال أبو هلال أظنه من أفاضلهم - : ألا أجيء إليك يا نبي الله ؟ ، قال : بلى فوضع إحدى رجليه في الماء ثم ذهب ليضع الأخرى ، فقال : غرقت يا نبي الله ، قال : « أرني يدك يا قصير الإيمان لو أن لابن آدم من اليقين قدر شعيرة مشى على الماء »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أنس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أوى إلى فراشه قال « الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافى له ولا مئوى ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يخصم ما يسمى بعرفنا ( الرد) أي تكاليف( العصر أو المعصرة) قبل إخراج الزكاة ؟
تاريخ: 1/11/17
عدد المشاهدات: 2242
رقم الفتوى: 1039

هل يخصم ما يسمى بعرفنا ( الرد) أي تكاليف( العصر أو المعصرة) قبل إخراج الزكاة ؟

الجواب : لا مانع من خصم النفقات من الحراثة والتسميد وأجرة العمّال وتكاليف العصر.. ، وهذا القول يعتبر وسطاً بين القائلين بعدم جواز خصم النفقات مطلقاً وهم الجمهور وبين قول القائلين بعدم وجوب الزكاة في الزيتون أصلاً وهم الشّافعية ، خصوصاً وأنّنا لم نقل بوضع الثلث عن المالك مقابل ما أكل بهيمة أو طير أو إنسان .
 
وفي هذه الحالة إذا أراد الشخص أن يخرج زكاة الزيتون زيتا فإنه يقوم بالعملية التالية :
أولا : يقوّم ( يقدّر ) قيمة الزيت حسب سعره في السوق وقت وجوب الزكاة ، ونفترض أنّه أنتج 100 كيلو زيت أي ما يعادل 4000 ش مثلا .
 
ثانيا : يخصم التكاليف والنفقات ويشمل ( أجرة الحراثة والتسميد والعمّال والعصر...) ونفترض أنها تقدّر ب ( 2000ش ) أي ما يساوي 50 كيلو زيت ، وبعد ذلك يخرج عشرها ، أي يلزمه إخراج 5 كيلو زيت بناء على المثال المذكور .
والأفضل والأبرأ للذمة أن يخرج الزكاة دون خصم شيء من النفقات خروجاً من الخلاف في المسألة .