المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الرحمن بن زبيد اليامي ، قال : « ليس من يوم إلا وهو ينادي : أنا يوم جديد ، وأنا عليكم شهيد ، ابن آدم إني لن أمر بك أبدا ، فاعمل في خيرا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏علي بن أبي طالب رضي الله عنه‏ ‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏نهى عن ‏ ‏متعة النساء ‏ ‏يوم ‏ ‏خيبر ‏ ‏وعن لحوم الحمر الإنسية . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم الجمع بين الظهر والعصر يوم الجمعة بسبب المطر؟
تاريخ: 29/11/22
عدد المشاهدات: 2483
رقم الفتوى: 1041

" حكم الجمع بين الظهر والعصر يوم الجمعة بسبب المطر "
الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله وبعد: 
اختلف الفقهاء في حكم الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر حيث منعه جمهور الفقهاء مطلقاً  بدون تفريق بين يوم الجمعة أو غيره من الأيام. 
بينما ذهب الشّافعية إلى القول بجواز الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر ولو كان يوم جمعة ولكنّهم قالوا خلاف الأولى أي ليس بمستحب .
وإنّنا في المجلس الإسلامي للافتاء من باب التيسير ورفع الحرج نتبنى قول الشّافعية بجواز الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر ولو كان يوم جمعة ولكن لا بدّ من تحقق شروط الشافعية في المسألة وهي : 

نزول المطر أول الصلاتين أي عند تكبيرة الإحرام لصلاة الجمعة وعند تكبيرة الإحرام لصلاة العصر ولا يشترط وجوده بين الصلاتين ولا يشترط في المطر أن يكون غزيراً وإنّما يكفي أن يبلّ أعلى الثياب أو أسفل النّعلين. 
فإذا اختلّ أو تخلف  شرط من هذه الشروط لم يصح الجمع عندها باتفاق الفقهاء 
لذا ينبغي على  إخواننا الائمة مراعاة هذه الشروط كي لا يعرّضوا صلاتهم وصلاة المأمومين وراءهم للبطلان ؛ فالصلاة أمانة عظيمة .
والأفضل بكل الاحوال خروجاً من الخلاف ترك الجمع عملاً بالقاعدة الفقهية المقررة " الخروج من الخلاف مستحب "
 وبإمكان الشخص أن يصلي العصر في بيته إن شق عليه الذهاب للمسجد بسبب المطر ويأخذ بذلك أجر الجماعة إن كان عدم ذهابه للمسجد حقيقة هو المطر . 
والله تعالى أعلم 
المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني 
الجمعة 29 ربيع الأول 1440 ه 
7.12.2018