المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : « ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن الله تعالى قال : من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، و لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي سمع به و بصره الذي يبصر به ، و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها و لئن سألني لأعطينه ، و لئن استعاذني لأعيذنه ). رواه البخاري .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم أداء صلاة الفريضة بالسّيارة والطّائرة ؟
تاريخ: 1/3/23
عدد المشاهدات: 2006
رقم الفتوى: 1067

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين:

اتفق الفقهاء أنّ من أركان الصّلاة المفروضة  القيام مع القدرة كما أنّ من شروط صحتها استقبال القبلة وهذا شرط لصحة الفرض والنّفل على حدّ سواء .

إلاّ أنّه إذا تعذر على الشّخص النّزول من المركب لأداء الصّلاة  وخشي فوات الوقت كالذّي تحضره الصّلاة وهو في الطّائرة أو وهو في حافلة عامة كالباص مثلا فإنّه يُرخصُ له في مثل هذه الحالة بأداء الصّلاة وهو في الطّائرة   أو الباص إذا لم يتمكن من النّزول وخشي فوات الوقت، وذلك بناءً على قول الشّافعية بجواز أداء الفريضة على الرّاحلة إذا شق عليه النّزول وخشي فوات الوقت إلاّ أنّ الشافعية قالوا بوجوب الإعادة لكونه عذر نادر  وأمّا الحنفية فلم يقولوا بوجوب الإعادة .

والأحوط  الإعادة للفرض فقط وذلك  من باب الاحتياط للعبادة وخروجًا من خلاف من أوجب العبادة على اعتبار أنّ هذا الأمر عذرٌ نادر .

وكذا الأمر بالنسبة لأداء الفريضة بالسّيارة مع أنّه يستبعد أنّ شخصًا لا يتمكن من النّزول من سيارته على اعتبار أنّ سيارته ملكُه والنّزول منها متاح ومتيسر غالبًا بخلاف الطّائرة والباص وسائر الحافلات العامة ،  خصوصًا وأنّه توجد   مصلّيات عديدة في الطّرقات ومحطات الوقود ثمّ إنّ الأرض كلّها قد جُعِلَت لنا مسجدًا وطهورًا وهذا الحكم بالنّسبة للرجال والنّساء بلا فرق ٍ.

نعم إذا أمكن أن تتوارى المرأة عن أنظار الرّجال فبِها ونِعمَت ولكن إذا شق ذلك فلا ضير أن تصلّي في أيّ مكان ولو رآها الرّجال .

ملاحظة :  إذا أمكنه القيام في الطائرة لزمه القيام لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور .





الله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس
الأربعاء 8 شعبان 1444هـ / 1 آذار 2023 م