المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن ابن المبارك ، عن سعيد بن زيد قال : سأل المغيرة بن مخادش الحسن فقال : يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام يحدثونا حتى تكاد قلوبنا تطير ؟ فقال : « أيها الشيخ ، إنك والله إن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن العرباض بن سارية- رضي اللّه عنه- قال: صلّى بنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ذات يوم، ثمّ أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول اللّه كأنّ هذه موعظة مودّع، فماذا تعهد إلينا؟، فقال: «أوصيكم بتقوى اللّه والسّمع والطّاعة وإن عبدا حبشيّا، فإنّه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء المهديّين الرّاشدين تمسّكوا بها، وعضّوا عليها بالنّواجذ «3»، وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة». أبو داود (4607) واللفظ له وقال الألباني في صحيح أبي داود (3/ 871): صحيح، الترمذي (2676) وقال: حسن صحيح، ابن ماجة (42)، أحمد (4/ 126، 127)، الحاكم (1/ 96/ 97)، الدارمي (1/ 95) حديث (95)، وقال الألباني: صحيح- صحيح الجامع (2/ 346).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم أداء صلاة الفريضة بالسّيارة والطّائرة ؟
تاريخ: 1/3/23
عدد المشاهدات: 2268
رقم الفتوى: 1067

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين:

اتفق الفقهاء أنّ من أركان الصّلاة المفروضة  القيام مع القدرة كما أنّ من شروط صحتها استقبال القبلة وهذا شرط لصحة الفرض والنّفل على حدّ سواء .

إلاّ أنّه إذا تعذر على الشّخص النّزول من المركب لأداء الصّلاة  وخشي فوات الوقت كالذّي تحضره الصّلاة وهو في الطّائرة أو وهو في حافلة عامة كالباص مثلا فإنّه يُرخصُ له في مثل هذه الحالة بأداء الصّلاة وهو في الطّائرة   أو الباص إذا لم يتمكن من النّزول وخشي فوات الوقت، وذلك بناءً على قول الشّافعية بجواز أداء الفريضة على الرّاحلة إذا شق عليه النّزول وخشي فوات الوقت إلاّ أنّ الشافعية قالوا بوجوب الإعادة لكونه عذر نادر  وأمّا الحنفية فلم يقولوا بوجوب الإعادة .

والأحوط  الإعادة للفرض فقط وذلك  من باب الاحتياط للعبادة وخروجًا من خلاف من أوجب العبادة على اعتبار أنّ هذا الأمر عذرٌ نادر .

وكذا الأمر بالنسبة لأداء الفريضة بالسّيارة مع أنّه يستبعد أنّ شخصًا لا يتمكن من النّزول من سيارته على اعتبار أنّ سيارته ملكُه والنّزول منها متاح ومتيسر غالبًا بخلاف الطّائرة والباص وسائر الحافلات العامة ،  خصوصًا وأنّه توجد   مصلّيات عديدة في الطّرقات ومحطات الوقود ثمّ إنّ الأرض كلّها قد جُعِلَت لنا مسجدًا وطهورًا وهذا الحكم بالنّسبة للرجال والنّساء بلا فرق ٍ.

نعم إذا أمكن أن تتوارى المرأة عن أنظار الرّجال فبِها ونِعمَت ولكن إذا شق ذلك فلا ضير أن تصلّي في أيّ مكان ولو رآها الرّجال .

ملاحظة :  إذا أمكنه القيام في الطائرة لزمه القيام لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور .





الله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس
الأربعاء 8 شعبان 1444هـ / 1 آذار 2023 م