المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : « ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن الله تعالى قال : من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، و لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي سمع به و بصره الذي يبصر به ، و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها و لئن سألني لأعطينه ، و لئن استعاذني لأعيذنه ). رواه البخاري .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم الطلاق في حالة الغضب ؟
تاريخ: 26/2/20
عدد المشاهدات: 2517
رقم الفتوى: 1078

ما حكم الطلاق في حالة الغضب ؟
 الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين  ؛ وبعد

رجل متزوج منذ عشر سنوات وعنده أولاد تلفظ بالطلاق مرتين فقط منذ العقد حتى الآن  المرة الأولى  كان في بداية  الزواج وقال لزوجته انت طالق وكان غضبان ولكن كان متمالكاً لنفسه ومسيطراً على ألفاظه وبعدها راجع زوجته بقوله لها راجعتك إلى عصمتي وذلك قبل انتهاء العدة ؛  والمرة الثانية :  قال لزوجته أنت طالق وذلك في حالة غضب شديد وكان فاقداً للسيطرة على ألفاظه وإرادته  وبدون وعي خرج الكلام وبدون سيطرة على ألفاظه وإرادته ؛ فما حكم ذلك ؟ 

الجواب : بداية نؤكّد ونقول أنّه لا عبرة للغضب ولو كان شديداً طالما أنّ الزوج كان  بوعيه وادراكه ولديه القدرة بأن يسيطر على ألفاظه وإرادته لحظة تلفظه بالطلاق بخلاف ما يتوهمه كثير من النّاس حيث يعتقد الكثيرون أنّ الطلاق لا يقع في حالة الغضب على الإطلاق وهذا مفهوم خاطيء لدى جماهير أهل العلم   ؛ وبناءً عليه : 
بالنّسبة للمرة الأولى التي كان فيها الزّوج بوعيه وادراكه ولديه القدرة بأن يسيطر على ألفاظه وإرادته فإنّ الطلاق يقع ولا عبرة للغضب ولو كان شديدا طالما أنه بوعيه وادراكه ولديه القدرة بأن يسيطر على ألفاظه وإرادته.
- بالنّسبة للمرة الثانية التي كان فيها الزوج  فاقداً لعقله ووعيه والسيطرة على ألفاظه وإرادته كما يدّعي  فلا يقع الطلاق. 
- وبناء عليه يبقى طلقتان إن تلفظ بهما فإنها تحرم عليه البتة ( نهائياً ) .
ونحذّر الزوج من الرجوع لهذا اللفظ مرة أخرى. 
- ملاحظة هامة : الاجراءات عندنا منعاً للتلاعب بألفاظ الطّلاق  أنّه يتمّ استحلاف  الزوج أنّه كان لحظة تلفظه بالطلاق فاقداً لعقله ووعيه والسّيطرة على ألفاظه وإرادته وذلك  بعد بيان خطورة اليمين الكاذبة له كذلك يوقّع الزوج على تعهدٍ خطيّ بألاّ يعود لهذا اللّفظ كما أنّه لا بدّ من تصديق الزّوجة لادّعائه أنّه كان في حالة غضب شديدة جداً يغلب على الظنّ بحسب الظّاهر  صحة دعواه لذا وبحسب نظامنا المطبق في الافتاء لا يُفتى بمسائل الطّلاق دون الحديث مع الزوج والزوجة معا  .
- للتواصل مع المجلس الإسلامي للافتاء بإمكانكم الاتصال على هاتف رقم ( 048373979 ) يومياً عدا الجمعة من الساعة التاسعة حتى الثانية .


والله تعالى أعلم
 المجلس الاسلامي للافتاء 
2 رجب 1441هـ
26.2.2020 م