يقول السّائل : زوجتي سبّت الدّين فهل هي الآن محرّمة عليّ ؟
الجواب : الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّدٍ المبعوثِ رحمةً للعالمينَ ؛ وبعد:
فسبُّ الذاتِ الإلهيَّةِ أو الدّينِ كفرٌ ورِدَّةٌ عن الإسلام، ويترتَّبُ عليه فسخُ العَقْدِ، وتحرُمُ بذلكَ الزوجةُ على زوجِها إلَّا إذَا تابَتِ الزّوجةُ توبةً صادِقَةً قبلَ انتِهَاء العدَّةِ، وذلكَ بأنْ تتلفَّظَ بالشَّهادتَيْنِ، وتتعهَّدَ بألَّا تعودَ لهذَا اللَّفظِ الكُفْريِّ مرةً أخرَى، ويستحبُّ أنْ تغتسِلَ غُسْلَ الرُّجوعِ للإِسلام، وتصليَ ركعتَيْ توبةٍ، فعندَها تَحِلُّ لزوْجِها، ولا حاجةَ لتجديدِ عقدٍ إذا تابَتْ قبلَ انتهاءِ العدَّةِ ، بشرطِ أنْ تكونَ التَّوْبَةُ صادِقَة ً
وكذلك الأمر بالنّسبة للزوج تماماً إذا سبّ الدّين أو الذات الإلهية أو المصحف أو الكعبة أو نبياً من الأنبياء .
والله تعالى أعلم
المجلس الاسلامي للافتاء
عنهم : د . مشهور فواز رئيس المجلس
* للتواصل : يوميا عدا الجمعة من الساعة التاسعة حتى الثانية هاتف رقم ( 048373979 )