حكم اخراج الزكاة عن طريقِ طرود غذائية للعائلات الفقيرة بوساطة قسائم للشراء؟
تاريخ:
10/4/23
عدد المشاهدات:
1286
رقم الفتوى:
1115
عندِي محَلٌّ للموَادِّ التَّمْوِينيَّةِ. هلْ أستطيعُ إخراجَ الزَّكاةِ الآنَ عن طريقِ طرودٍ غذائيَّةٍ للعائلاتِ الفقيرةِ بوَسَاطَةِ قَسَائِمَ للشِّرَاءِ؟
الإجَابَةُ:
الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيِّدِنَا محمَّدٍ المبعوثِ رحمةً للعَالَمِينَ ؛ وبعد:
-فتعجيلُ الزَّكاةِ قبلَ وقْتِ وُجُوبِهَا جائزٌ شَرْعًا .
-أمَّا بخصوصِ تحقُّقِ شروطِ صحةِ التَّعْجِيلِ فَهِي تتعلَّقُ بالمزَكِّي والمدفوعِ لَه الزكاةُ، بحيثُ يبقَى المدفوعُ له الزكاةُ مستوفيًا شروطَ الاستحْقَاقِ حينَ وجوبِ الزَّكَاةِ ، وأَنْ يكونَ المزكِّي مِـمَّنْ تلزَمُهُ الزكاةُ عندَ حلولِ موعِدِ الزَّكَاة .
-والأصلُ أنَّه يجبُ إخراجُ زكاةِ العُرُوضِ التِّجاريَّةِ نقدًا، وليسَ مِنَ العُرُوضِ إلَّا إِذَا اقْتَضَتْ مصلحةُ الفَقِيرِ إِخراجَ الزَّكَاةِ مِنَ العُرُوضِ فَلَا مانعَ حِينَئِذٍ بإِخراجِهَا مِنَ العُرُوضِ أو بِشَكْلِ قسائِمِ شراءٍ، ولكنْ شريطةَ ألَّا يربَحَ التّاجِرُ مِنْ وراءِ ذلك ولا يستَفِيد .
واللهُ تَعَالى أعْلَمُ
المَجْلِسُ الإِسْلاميُّ لِلْإِفْتَاء