عندي ذهب للزينة بقيمَةِ 5000 دينار، هل عليه زكاة ؟
تاريخ:
10/4/23
عدد المشاهدات:
1105
رقم الفتوى:
1117
عندي ذهبٌ للزِّينَةِ بقيمَةِ 5000 دينارٍ، هل عليهِ زكَاةٌ ؟
الجواب: الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيِّدِنَا محمَّدٍ المبعوثِ رحمةً للعَالَمِينَ ؛ وبعد،
فإذَا كانَ الذَّهبُ مِلْكًا للزَّوجةِ وليسَ للزَّوْجِ، وهو للزِّينَةِ وليس للادِّخارِ فإنَّه لا زكاةَ فيهِ حتى نصف كيلو وهذَا مذهبُ الشَّافِعيَّةِ، وما زاد على النِّصْفِ كيلو يُزَكَّى الزَّائِدُ عَنِ النِّصْفِ كيلو وَحْدَهُ ،وذلك في كُلِّ سنةٍ بنسبة 2.5%،والأفضلُ زكاةُ جميعِ الذَّهبِ في كلِّ سنَةٍ خروجًا مِنَ الخِلَاف في المسألة.
وَأَمَّا إذَا كانَ الذَّهَبُ للزَّوج فَإنَّه تَجِبُ زكَاةُ جميعِ كميَّة الذَّهبِ فِي كُلِّ سنةٍ، وكذلك إذا كانَ للزَّوجَةِ ولكِنْ بنيَّةِ الادِّخَارِ وليسَ بنيَّةِ الزِّينَةِ فَإنَّه تجِبُ زكاةُ جميعِ كميَّة الذَّهَبِ فِي كلِّ سنَةٍ بنسبَةِ 2.5 %
واللهُ تَعَالى أعْلَمُ
المَجْلِسُ الإِسْلاميُّ لِلْإِفْتَاء 5 شعبان 1441ه