المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
كتب عامل لعمر بن عبد العزيز إلى عمر بن عبد العزيز : أن مدينتنا قد تصدعت فكتب إليه عمر ، « حصنوها بالتقوى ، وطهروا طرقها من الظلم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم «أنّ رجلا زار أخا له في قرية أخرى. فأرصد اللّه له على مدرجته ملكا. فلمّا أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربّها؟ قال: لا. غير أنّي أحببته في اللّه- عزّ وجلّ-. قال: فإنّي رسول اللّه إليك، بأنّ اللّه قد أحبّك كما أحببته فيه»)مسلم (2567).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
قال: حرامٌ عليَّ ألَّا أركبَ معه بالسَّيارة، ما حكمُ ذلِكَ؟ ومتى تخرج كفَّارَةُ اليَمِينِ ؟
تاريخ: 29/7/21
عدد المشاهدات: 2655
رقم الفتوى: 1121

حلفتُ ألَّا  أرْكَبَ سيّارةَ أخي، وحصلَ أَنْ ركبْتُ بِهَا ناسيًا، حيثُ أوصلنِي أخي بسيارَتِه إلى بيتي. وقلت حرامٌ عليَّ ألَّا أركبَ معه بالسَّيارة، ما حكمُ ذلِكَ؟ ولمَنْ تُدْفَعُ كفَّارَةُ اليَمِينِ  ؟

الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصّلاةُ والسّلامُ على سيِّدِنَا محمّدٍ المبعوثِ رحمَةً للعَالَمِينَ ، وَبَعْدُ،
فأوَّلًا : تَلْزَمُكَ التَّوبةُ إلى اللهِ تعالى مِنْ هذَا اللَّفْظِ .
ثانيا : إذا ركبْتَ في السَّيارَةِ ناسيًا فلا يلزَمُك شيءٌ، وأمَّا بالنِّسْبَةِ لقولِكَ: محرَّمٌ عليَّ أنْ أركًبً معًه؛ فإنَّه تلزَمُكَ التَّوْبَةُ إلى الله تعالى، وكفَّارَةُ يمينٍ  إذا ركبْتَ في سيارَتِه .
* واركبْ معَ أخيكَ واتَّقِ اللهَ تَعَالى .
فقد روى الإمامُ مسلمٌ في صحيحِهِ عن أبي هريرةَ -  رضي الله عنه - عن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ حلَفَ على يمينٍ، فرأَى غيرَها خيرًا منْهَا فليأْتِهَا، ولْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ».
قال النَّوويُّ في شرح مسلم:  " في هذا الحديث دَلَالَةٌ على أنَّ مَنْ حلَفَ على فعلِ شيءٍ أو تركِهِ، وكانَ الحَنَثُ خَيْرًا مِنَ التَّمَادِي على اليَمِين استَحَبَّ لَهُ الحنَثُ، وتلزَمُهُ الكفَّارَة، وهذا متَّفَقٌ عليه " .
ويجوزُ أنْ تخرِجَ الكَفَّارَةَ قبلَ الحَنَثِ في اليمينِ  وبعْدَهُ ، والأفضلُ بعدَ الحنَثِ في اليَمِين. 


واللهُ تَعَالى أعْلَمُ