المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد)
الأقسام
حديث اليوم
عن عاصم الأحول قال : قال لي فضيل الرقاشي وأنا . . . : « يا هذا ، لا يشغلك كثرة الناس عن نفسك ، فإن الأمر يخلص إليك دونهم ولا تقل : أذهب هاهنا وهاهنا فتنقطع على النهار ، فإن الأمر محفوظ عليك ، ولم تر شيئا قط أحسن طلبا ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن النّعمان بن بشير- رضي اللّه عنهما- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمّى»). [ البخاري- الفتح 10 (6011)، ومسلم (2586) واللفظ له ].
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
قال: حرامٌ عليَّ ألَّا أركبَ معه بالسَّيارة، ما حكمُ ذلِكَ؟ ومتى تخرج كفَّارَةُ اليَمِينِ ؟
تاريخ: 29/7/21
عدد المشاهدات: 2218
رقم الفتوى: 1121

حلفتُ ألَّا  أرْكَبَ سيّارةَ أخي، وحصلَ أَنْ ركبْتُ بِهَا ناسيًا، حيثُ أوصلنِي أخي بسيارَتِه إلى بيتي. وقلت حرامٌ عليَّ ألَّا أركبَ معه بالسَّيارة، ما حكمُ ذلِكَ؟ ولمَنْ تُدْفَعُ كفَّارَةُ اليَمِينِ  ؟

الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصّلاةُ والسّلامُ على سيِّدِنَا محمّدٍ المبعوثِ رحمَةً للعَالَمِينَ ، وَبَعْدُ،
فأوَّلًا : تَلْزَمُكَ التَّوبةُ إلى اللهِ تعالى مِنْ هذَا اللَّفْظِ .
ثانيا : إذا ركبْتَ في السَّيارَةِ ناسيًا فلا يلزَمُك شيءٌ، وأمَّا بالنِّسْبَةِ لقولِكَ: محرَّمٌ عليَّ أنْ أركًبً معًه؛ فإنَّه تلزَمُكَ التَّوْبَةُ إلى الله تعالى، وكفَّارَةُ يمينٍ  إذا ركبْتَ في سيارَتِه .
* واركبْ معَ أخيكَ واتَّقِ اللهَ تَعَالى .
فقد روى الإمامُ مسلمٌ في صحيحِهِ عن أبي هريرةَ -  رضي الله عنه - عن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ حلَفَ على يمينٍ، فرأَى غيرَها خيرًا منْهَا فليأْتِهَا، ولْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ».
قال النَّوويُّ في شرح مسلم:  " في هذا الحديث دَلَالَةٌ على أنَّ مَنْ حلَفَ على فعلِ شيءٍ أو تركِهِ، وكانَ الحَنَثُ خَيْرًا مِنَ التَّمَادِي على اليَمِين استَحَبَّ لَهُ الحنَثُ، وتلزَمُهُ الكفَّارَة، وهذا متَّفَقٌ عليه " .
ويجوزُ أنْ تخرِجَ الكَفَّارَةَ قبلَ الحَنَثِ في اليمينِ  وبعْدَهُ ، والأفضلُ بعدَ الحنَثِ في اليَمِين. 


واللهُ تَعَالى أعْلَمُ