المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عمر بن الخطاب : « لا تنظروا إلى صلاة امرئ ولا صيامه ولكن انظروا إلى صدق حديثه إذا حدث ، وإلى ورعه إذا أشفى وإلى أمانته إذا ائتمن »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن جابر بن عبد اللّه- رضي اللّه عنهما- قال: رأيت النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يرمي على راحلته يوم النّحر ويقول: «لتأخذوا مناسككم، فإنّي لا أدري لعلّي لا أحجّ بعد حجّتي هذه». مسلم (1297).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
" حكم تبرع غير المسلم لبناء المسجد "
تاريخ: 14/10/20
عدد المشاهدات: 1457
رقم الفتوى: 1122

" حكم تبرع غير المسلم لبناء المسجد "

يقول السّائل : بدأنا ببناء مسجد وجاء رجل نصراني يريد أن يتبرع لبناء حجر المسجد فهل يجوز هذا التبرع ؟
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد :
لا مانع من تبرع غير المسلم لبناء مسجد وهذا مذهب الشافعية والحنابلة .
بشرط ألاّ يكون لهم كلمة وقرار في شؤون المسجد وإدارته .
جاء في كفاية الأخيار للإمام تقي الدّين الحصني الشّافعي ص ( 343 ) : " وَيجوز للْمُسلمِ وَالذِّمِّيّ الْوَصِيَّة لعمارة الْمَسْجِد الْأَقْصَى وَغَيره من الْمَسَاجِد "
جاء في الفروع لابن مفلح الحنبلي : " وَتَجُوزُ عِمَارَةُ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكِسْوَتُهُ وَإِشْعَالُهُ بِمَالِ كُلِّ كَافِرٍ, وَأَنْ يَبْنِيَهُ بِيَدِهِ, ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا, وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي وَقْفِهِ عَلَيْهِ وَوَصِيَّتِهِ لَهُ " ( الفروع ، لابن مفلح ، 10 / 344 ) .
والله تعالى أعلم
د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للافتاء
26 صفر 1442 ه
13.10.2020 م