المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مَن أحَبَّ لِقاءَ اللَّهِ أحَبَّ اللَّهُ لِقاءَهُ، ومَن كَرِهَ لِقاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقاءَهُ ) أخرجه البخاري
الأقسام
حديث اليوم
عن الضحاك قال : « لولا قراءة القرآن لسرني أن أكون صاحب فراش وذاك أن المريض يرفع عنه الحرج ويكتب له صالح عمله وهو صحيح ويكفر عنه سيئاته »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن مسعود- رضي اللّه عنه- قال: قال رجل: يا رسول اللّه، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهليّة، قال: «من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهليّة، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأوّل والآخر». البخاري- الفتح 12 (6921) واللفظ له، مسلم (120).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
موجز أحكام الجمع بين الصّلوات بسبب المطر
تاريخ: 25/11/24
عدد المشاهدات: 1679
رقم الفتوى: 1153

الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين  ؛ وبعد  : 

 نضع بين أيديكم قرارات المجلس الاسلاميّ للإفتاء حول مسألة الجمع بين الصّلوات بسبب المطر ، وسلفًا نقول : اجتهد المجلس  اختيار  أيسر الأقوال العملية  في مسألة الجمع بسبب المطر .
 لذا من يتجاوز ذلك فإنّ صلاته لا تصح على مذهب فقهي ، خصوصًا وأنّ مسألة الجمع ليست مسألة مستحدثة وإنّما هي مسألة تكلم فيها الأئمة الأعلام قبل مئات الأعوام الذين هم أقرب لزمن الوحي وزمانهم أحوج للجمع من زماننا   فليتنبه لذلك : 

قرار رقم 1:  لا يجوز الجمع بسبب البَرْد بين الظهر والعصر باتفاق المذاهب الأربعة  .
قرار رقم 2: لا يجوز الجمع بسبب البَرْد بين المغرب والعشاء باتفاق المذاهب الأربعة  .
 قرار رقم 3:  لا يجوز الجمع بين الظّهر والعصر بسبب الرياح الشّديدة  والوحل والطّين والظّلمة باتفاق المذاهب الأربعة.

قرار رقم 4: لا يجوز الجمع بين المغرب والعشاء بسبب الرّياح الشّديدة، وهذا قول  جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ورخص بذلك الحنابلة بشرط أن تكون ريح  شديدة في ليلة مظلمة باردة وقول الجمهور أحوط  .
قرار رقم 5:  بخصوص الجمع بين الظّهر والعصر بسبب المطر: 
 (أ): يجوز الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر ولو كان يوم جمعة  وهذا مذهب الشّافعية ، بشروط وقيود يجب الإلتزام بها وعدم التفريط بشرط منها ، وإلاّ حرم الجمع وبطلت الصلاة باتفاق المذاهب الأربعة لأنّها لا تستقر حينئذ على مذهب فقهي، ومع ذلك نصّ المذهب الشافعية على عدم استحباب الجمع بين الظهر والعصر ولو توفرت الشروط خروجًا من خلاف الجمهور .
 (ب): يشترط   للجمع بين الظهر والعصر: أن يكون المطر موجودًا عند تكبيرة الإحرام لصلاة  الظهر وعند تكبيرة الإحرام لصلاة العصر المجموعة مع الظّهر وعند السّلام من صلاة الظّهر حتى تتصل بأول العصر  ولا يضر انقطاع المطر في أثناء الظّهر أو العصر أو بعدهما .
 (ت): صفة المطر الذي يبيح الجمع عند الشافعية هو ما يبلّ أعلى الثوب أو أسفل النعل ومثل المطر الثلج والبَرَد وليس البَرْد .  
 وبناءً على ذلك فما يفعله بعض الأئمة من الجمع بسبب البرْد والريح والمطر المتوقع بين الظهر والعصر فإنّه لا يصح باتفاق المذاهب الأربعة. 
(ث): لا يجوز الجمع  بين الظّهر والعصر بسبب مطر متوقع باتفاق المذاهب الأربعة. 

قرار رقم 6:  بخصوص الجمع بين المغرب والعشاء  بسبب (المطر والثلج والبَرَد ) : 
(أ): أجاز جمهور الفقهاء  من المالكية والشافعية والحنابلة الجمع بين المغرب والعشاء  بسبب (المطر والثلج والبَرَد)  على تفصيل واختلاف بينهم في صفة المطر وشروطه وأيسر الأقوال في المسألة هو مذهب المالكية .
(ب):  أجاز المذهب المالكي الجمع بين المغرب والعشاء خاصةً بسبب مطر غزير يحمل أواسط النّاس على تغطية رؤوسهم ، ولا يشترط عند المالكية وجود المطر أول الصّلاتين كما اشترطه الجمهور .
 (ت): انفرد المذهب المالكيّ بالقول بجواز الجمع بين المغرب والعشاء بسبب مطر متوقع وذلك إن توقع الإمام  نزول مطر وابل (غزير) قبل دخول وقت العشاء فإن لم ينزل المطر قبل العشاء فإنّه ينبغي إعادة الصلاة  كما نصّت عليه كتب المالكية -  علمًا أنّ قولهم ينبغي الاعادة  تحتمل الاستحباب كما قد  يُفهم من ورودها في مسائل  أخرى - .
 ويرى المجلس أنّ الأفضل عدم الأخذ بهذا القول لما قد يترتب عليه من إرباك واضطراب  . 

قرار رقم ( 7 ): لا يجمع بين المغرب والعشاء بسبب الوحل والطين والظلمة وهذا مذهب الحنفية والشّافعية ، وذلك لأنّ هذه الأسباب ليست موجودة في حياتنا اليومية من ناحية ونظرًا لصيانة الشوارع في القرى والمدن وانتشار الإضاءة فيها من ناحية أخرى .
 هذا ويوصي المجلس الأئمة بالرّفق والتيسير وعدم  التّشدد  وبالوقت نفسه يحذّر من التهاون في مسألة الجمع بغير تحقق أسبابه وشروطه فهذه أمانة ثقيلة ومسؤولية عظيمة فقد اعتبر العلماءُ الجمع بدون عذر  كبيرة من الكبائر .
والله تعالى أعلم 
المجلس الإسلامي للإفتاء 
عنهم: أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس