ما حكم تغيير شكل وحجم الشفتين ؟
تاريخ:
9/12/20
عدد المشاهدات:
2106
رقم الفتوى:
1160
ما حكم تغيير شكل وحجم الشفتين ؟
السُّؤَال : ما حُكْمُ التَّحكُّمِ بشكلِ الشَّفَتَيْنِ أو تغييرِ حجمِهِمَا بشكلٍ مؤقَّتٍ غيرِ دائِمٍ، وذلك باستخدامِ مادَّةٍ حامضيَّةٍ تُحْقَنُ من خلالِ إِبَرٍ ، وتمكِّنُ مِنَ التّحكُّمِ والتّلاعُبِ بشكْلِ الشَّفَتَيْنِ وحَجْمِهَا ؟
الجَوَابُ : الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، والصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سيِّدِنَا محمَّدٍ المبعوثِ رحمةً للعَالَمِينَ، وَبَعْدُ،
فلا يجوزُ تغييرُ حجمِ الشّفَتَيْنِ، ولو كانَ التّغييرُ لمدَّةٍ مؤقَّتةٍ ؛ لما في ذلك من إثارَةِ الغرائِزِ والشَّهواتِ وتغييِر الخَلْقِ إِلَّا أَنّه يُسْتَثْنَى من ذلك مَا كانَ لإصلاحِ عيبٍ فاحشٍ أو تشوُّهٍ ونحوِه، بشرطِ أمْنِ الأَذَى والضَّرَر .