ما حكم تغيير شكل وحجم الشفتين ؟
    
    تاريخ:
                            9/12/20
    عدد المشاهدات:
                            2509
    رقم الفتوى:
                            1160
                           
                            
     
    
ما حكم تغيير شكل وحجم الشفتين ؟
السُّؤَال : ما حُكْمُ  التَّحكُّمِ بشكلِ الشَّفَتَيْنِ أو تغييرِ حجمِهِمَا بشكلٍ مؤقَّتٍ غيرِ دائِمٍ،  وذلك باستخدامِ مادَّةٍ حامضيَّةٍ تُحْقَنُ من خلالِ إِبَرٍ ، وتمكِّنُ مِنَ التّحكُّمِ والتّلاعُبِ بشكْلِ  الشَّفَتَيْنِ وحَجْمِهَا ؟
 
 الجَوَابُ : الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، والصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سيِّدِنَا محمَّدٍ المبعوثِ رحمةً للعَالَمِينَ، وَبَعْدُ،
فلا يجوزُ تغييرُ حجمِ الشّفَتَيْنِ، ولو كانَ التّغييرُ لمدَّةٍ مؤقَّتةٍ ؛ لما في ذلك من إثارَةِ الغرائِزِ والشَّهواتِ وتغييِر الخَلْقِ إِلَّا أَنّه يُسْتَثْنَى من ذلك مَا كانَ لإصلاحِ عيبٍ فاحشٍ أو تشوُّهٍ ونحوِه، بشرطِ أمْنِ الأَذَى والضَّرَر  .