المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : « ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن الله تعالى قال : من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، و لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي سمع به و بصره الذي يبصر به ، و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها و لئن سألني لأعطينه ، و لئن استعاذني لأعيذنه ). رواه البخاري .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل تجب الزكاة على المدين ؟
تاريخ: 9/4/23
عدد المشاهدات: 1214
رقم الفتوى: 1191

يقول السائل: اقترضتُ أنَا وزوجتي قرضًا مِنَ البنك بمقدار : 300000 دينار؛  بهدف شراء شقَّة  للإيجار ، ويوجدُ لدينا  توفيرٌ في البيتِ وتوفيرٌ في البَنْك،  ومجموعُ التَّوفيراتِ أقلُّ من المبلغ الَّذي تَمَّ اقتراضُه ،  هل يجبُ علينا أخراجُ زكاةِ المالِ عن مبلغِ التَّوْفيرِ في البيتِ والبَنْكِ، مع أنَّه أقلُّ من مبلغِ القَرْضِ؟

الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيِّدِنَا محمَّدٍ المبعوثِ رحمةً للعَالَمِينَ ، وبَعْدُ: 
فيلزمُكَ زكاةُ المبلغِ الموجودِ لدَيْك، ولا يجوزُ خَصْمُ الدَّين؛ لأنَّهُ لدَيْك بيتٌ مقابل الدَّين ؛ ولأنَّكَ لا تريدُ سدادَ الدَّيْن على الفَوْر ، وأمَّا البيتُ فَلا زكاةَ فيه؛ لأنَّه ليسَ للتَّجَارة .
* نصيحة: عليكَ  المبادَرَةُ بسدادِ الدَّين في أقربِ فرصَةٍ للتَّخَلُّصِ مِنْ دفْعِ الرِّبا.


واللهُ تَعَالى أعْلَمُ
المَجْلِسُ الإِسْلاميُّ لِلْإِفْتَاء