المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
أوصى مسلمة بن عبد الملك مؤدب ولده فقال له : إني قد وصلت جناحك بعضدي ورضيت بك قرينا لولدي فأحسن سياستهم تدم لك استقامتهم وأسهل بهم في التأديب عن مذاهب العنف وعلمهم معروف الكلام وجنبهم مثاقبة اللئام وانههم أن يعرفوا بما لم يعرفوا وكن لهم سائسا شفيقا ومؤدبا رفيقا تكسبك الشفقة منهم المحبة والرفق وحسن القبول ومحمود المغبة ويمنحك ما أدى من أثرك عليهم وحسن تأديبك لهم مني جميل الرأي وفاضل الإحسان ولطيف العناية
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي سعيد الخدريّ- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «ما من عبد يصوم يوما في سبيل اللّه إلّا باعد اللّه بذلك اليوم وجهه عن النّار سبعين خريفا». البخاري- الفتح 6 (2840)، مسلم (1153).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل تجب الزكاة على المدين ؟
تاريخ: 9/4/23
عدد المشاهدات: 1460
رقم الفتوى: 1191

يقول السائل: اقترضتُ أنَا وزوجتي قرضًا مِنَ البنك بمقدار : 300000 دينار؛  بهدف شراء شقَّة  للإيجار ، ويوجدُ لدينا  توفيرٌ في البيتِ وتوفيرٌ في البَنْك،  ومجموعُ التَّوفيراتِ أقلُّ من المبلغ الَّذي تَمَّ اقتراضُه ،  هل يجبُ علينا أخراجُ زكاةِ المالِ عن مبلغِ التَّوْفيرِ في البيتِ والبَنْكِ، مع أنَّه أقلُّ من مبلغِ القَرْضِ؟

الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيِّدِنَا محمَّدٍ المبعوثِ رحمةً للعَالَمِينَ ، وبَعْدُ: 
فيلزمُكَ زكاةُ المبلغِ الموجودِ لدَيْك، ولا يجوزُ خَصْمُ الدَّين؛ لأنَّهُ لدَيْك بيتٌ مقابل الدَّين ؛ ولأنَّكَ لا تريدُ سدادَ الدَّيْن على الفَوْر ، وأمَّا البيتُ فَلا زكاةَ فيه؛ لأنَّه ليسَ للتَّجَارة .
* نصيحة: عليكَ  المبادَرَةُ بسدادِ الدَّين في أقربِ فرصَةٍ للتَّخَلُّصِ مِنْ دفْعِ الرِّبا.


واللهُ تَعَالى أعْلَمُ
المَجْلِسُ الإِسْلاميُّ لِلْإِفْتَاء