المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مَن أحَبَّ لِقاءَ اللَّهِ أحَبَّ اللَّهُ لِقاءَهُ، ومَن كَرِهَ لِقاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقاءَهُ ) أخرجه البخاري
الأقسام
حديث اليوم
عن الحجاج بن محمد ، قال : كتب إلي أبو خالد الأحمر ، فكان في كتابه : « إن الصديقين كانوا يستحيون من الله عز وجل أن يكونوا اليوم على منزلة أمس »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن جابر بن عبد اللّه- رضي اللّه عنهما- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «رحم اللّه رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى »)البخاري- الفتح 4 (2076)
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هلْ يصحُّ الوُضُوءُ مَعَ وجودِ الطِّلاءِ ( المناكير ) ؟
تاريخ: 13/1/21
عدد المشاهدات: 928
رقم الفتوى: 1193

تقولُ السَّائِلَةُ : هلْ يصحُّ الوُضُوءُ مَعَ وجودِ الطِّلاءِ ( المناكير ) ؟

الجَوَابُ : الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، والصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سيِّدِنَا محمَّدٍ المبعوثِ رحمةً للعَالَمِينَ، وَبَعْدُ،

فلا يَصِحُّ الوُضُوءُ مع وجودِ الطِّلاءِ ( المناكير )؛ لأنَّه طبقةٌ عازِلَةٌ ، ولكنْ إذا وضعتْهُ المرأةُ، وهي على وُضُوءٍ فلا يبطلُ وضوؤُهَا، فإنِ احتَاجَتْ للوُضُوءِ مرَّةً أخرى لَزِمَهَا إزالةُ الطِّلاءِ ، ومثلُ ذلك يقالُ أيضًا: بالنِّسبة للأَظَافِرِ التّركيبيَّةِ ( الصِّنَاعيَّة ) .
 ونؤكّدُ على حرمةِ خروجِ المرأةِ بالطّلاء ( المناكير ) أو الأظافرِ الصِّنَاعيَّة؛  لأنّ هَذِهِ زينةٌ لا يجوزُ إظهارُهًا لغيرٍ الزَّوجِ أو المحَارِم .

وبناءً عليه يُفهمُ ممّا سبقَ أنَّه إذا وضعتِ المرأةُ نوعًا مِنَ الطِّلاءِ الَّذِي لا لونَ له فَلاَ مانِعَ مِنْ خروجِهَا بهَذَا الطّلِاء ِالَّذِي لا لونَ لَهُ  خارجَ البيتِ؛ وذلكَ لزوالِ علَّةِ المنعِ، ولَوْ وَضَعَتِ المرأةُ طِلاءً لا يمنعُ نفوذَ الماءِ للأظافرِ، فالوُضُوءُ يكونُ صحيحًا حالَ وجودِ هَذَا الطِّلاءِ عَمَلًا بالقاعدة الأصوليَّةِ :" الحكمُ يدورُ مَعَ العِلَّةِ وُجُودًا وعَدَمًا" .



وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
الْمَجْلِس الإِسْلَامِيّ للإِفْتَاء
13 محرّم 1442هـ الموافق 1 أيلول 2020 م