ما حُكْمُ إمامةِ الصَّبيِّ غيرِ البَالِغ ؟
الجَوَابُ : الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، والصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سيِّدِنَا محمَّدٍ المبعوثِ رحمةً للعَالَمِينَ، وَبَعْدُ،
فأجازَ الشَّافعيَّةُ إمامةَ الصَّبِيِّ المميِّزَ سواءٌ في الفَرْضِ أو النّفْلِ؛ وذلك لما جاءً في صحيح البخاريِّ (أنَّ عمرَو بنَ سلمةَ كان يَؤُمُّ قومَه على عهدِ رسولِ الله- صلَّى الله عليه وسلَّمَ- وهو ابنُ ستٍ أو سبعٍ) رواه البخاريُّ في رواية مطوَّلَةٍ برقم ( 4302 ) إِلَّا أنَّ إمامةَ البالغِ أفضلُ خروجًا من الخلافِ في المسألةِ، وخاصَّةً في صلاة الفريضةِ، كما أنّه يجب أنْ يكونَ الصّبيُّ عالـمًا بشروطِ صحَّةِ الصّلاة وأركانِها ومُبْطِلَاتِهَا .
* عرّف الشّافعية سن الخطاب بأنّه:" السّنُّ الَّذِي يفهمُ فيه الطّفل الخطاب ويُحسِنُ ردَّ الجَوَابَ ومقاصدَ الكلام " ، وحدَّد بعضُ الحنفيَّةِ وجمهورُ الحنابِلَةِ سنَّ التّمييز بسنِّ السَّابعة ؛ِ لأنَّ الغالبَ أنَّ الصَّبيَّ المعتدل الحال إذا بلغَ تلك السِّن، فإنَّه يفهم الخطابَ، ويُحسِنُ ردَّ الجَوَاب .
وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
الْمَجْلِس الإِسْلَامِيّ للإِفْتَاء
13 محرّم 1442هـ الموافق 1 أيلول 2020 م