المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال أبو جعفر المخولي : « إذا جاع العبد صفا بدنه، ورق قلبه ، وهطلت دمعته ، وأسرعت إلى الطاعة أطواره وجوارحه ، وعاش في الدنيا كريما »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي الدّرداء- رضي اللّه عنه- قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «ما من ثلاثة في قرية، ولا بدو لا تقام فيهم الصّلاة إلّا قد استحوذ عليهم الشّيطان، فعليك بالجماعة؛ فإنّما يأكل الذّئب القاصية من الغنم». أبو داود (547)، والنسائي (2/ 106- 107) واللفظ لهما، والحاكم (1/ 246)، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حُكْمُ تغييرِ لونِ الشِّفَاهِ أو رَسْمِ حدودِ الشِّفَاهِ من خلال ما يسمى ( عمليَّةَ توريدِ الشِّفَاه)، وهي عمليَّةٌ دائمَةٌ باستخدامِ اللِّيزَر ؟
تاريخ: 27/1/21
عدد المشاهدات: 1766
رقم الفتوى: 1200

تقولُ السَّائلةُ : ما حُكْمُ تغييرِ لونِ الشِّفَاهِ أو رَسْمِ حدودِ الشِّفَاهِ من خلال ما يسمى ( عمليَّةَ توريدِ الشِّفَاه)، وهي عمليَّةٌ دائمَةٌ باستخدامِ اللِّيزَر ؟

 الجَوَابُ : الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، والصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سيِّدِنَا محمَّدٍ المبعوثِ رحمةً للعَالَمِينَ، وَبَعْدُ،
فلا يجوز للمرأةِ إظهارُ محاسِنِهَا ومفاتِنِهَا لغيرِ زوجِهَا، كما لا يجوزُ أنْ تُظْهِرَ المرأةُ زينَتَها أمامَ غيرِ محارِمِهَا؛ لقولِه سبحانه وتعالى: " وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا "[ سورة النور:31].

وبناءً عليه : يحرُمُ  تحديدُ الشَّفَتَيْنِ من خلالِ رسمٍ دائمٍ أو مؤقَّتٍ؛ لما فيه مِنْ   جذبٍ لأنظارِ الرِّجالِ الأجانبِ،  وإثارةِ الشهواتِ والغرائزِ، وكلُّ ذلك محرَّمٌ شرعًا .
 

وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
الْمَجْلِس الإِسْلَامِيّ للإِفْتَاء
الأثنين 19 محرّم 1442 ه الموافق 7 أيلول 2020 م