المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال أبو عبد الله الدمشقي : « قال عيسى عليه السلام : الدهر ثلاثة أيام : أمس خلت عظته ، واليوم الذي أنت فيه لك ، وغدا لا تدري ما يكون »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ‏ ‏أم سلمة ‏ ‏أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال : ( ‏ ‏إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا ‏ ‏يمس ‏ ‏من شعره وبشره شيئاً ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حُكْمُ تغييرِ لونِ الشِّفَاهِ أو رَسْمِ حدودِ الشِّفَاهِ من خلال ما يسمى ( عمليَّةَ توريدِ الشِّفَاه)، وهي عمليَّةٌ دائمَةٌ باستخدامِ اللِّيزَر ؟
تاريخ: 27/1/21
عدد المشاهدات: 948
رقم الفتوى: 1200

تقولُ السَّائلةُ : ما حُكْمُ تغييرِ لونِ الشِّفَاهِ أو رَسْمِ حدودِ الشِّفَاهِ من خلال ما يسمى ( عمليَّةَ توريدِ الشِّفَاه)، وهي عمليَّةٌ دائمَةٌ باستخدامِ اللِّيزَر ؟

 الجَوَابُ : الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، والصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سيِّدِنَا محمَّدٍ المبعوثِ رحمةً للعَالَمِينَ، وَبَعْدُ،
فلا يجوز للمرأةِ إظهارُ محاسِنِهَا ومفاتِنِهَا لغيرِ زوجِهَا، كما لا يجوزُ أنْ تُظْهِرَ المرأةُ زينَتَها أمامَ غيرِ محارِمِهَا؛ لقولِه سبحانه وتعالى: " وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا "[ سورة النور:31].

وبناءً عليه : يحرُمُ  تحديدُ الشَّفَتَيْنِ من خلالِ رسمٍ دائمٍ أو مؤقَّتٍ؛ لما فيه مِنْ   جذبٍ لأنظارِ الرِّجالِ الأجانبِ،  وإثارةِ الشهواتِ والغرائزِ، وكلُّ ذلك محرَّمٌ شرعًا .
 

وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
الْمَجْلِس الإِسْلَامِيّ للإِفْتَاء
الأثنين 19 محرّم 1442 ه الموافق 7 أيلول 2020 م