المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن موسى الجهني ، قال : « ما من ليلة إلا تقول : ابن آدم ، أحدث في خيرا فإني لن أعود إليك أبدا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أبي الطفيل ‏ ‏قال ‏ ‏قلنا ‏ ‏لعلي بن أبي طالب ‏ ‏أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال ‏ ‏ما أسر إلي شيئا كتمه الناس ولكني سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من ‏ ‏آوى ‏ ‏محدثا ‏ ‏ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير ‏ ‏المنار ‏ . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم بيع المستحضرات التجميلية ؟
تاريخ: 3/2/21
عدد المشاهدات: 1102
رقم الفتوى: 1202

ما حكم بيع المستحضرات التجميلية ؟

السُّؤَال : . تقولُ السَّائلةُ :  أنا امرأةٌ  ملتَزِمَةٌ، وعندي عيادةٌ لعلاجِ البشرةِ والشَّعر ،  مؤخَّرًا أبيعُ في عيادَتِي مستحضراتٍ تجميليَّةً وكريماتٍ لعلاجِ البَشَرَةِ ،  والنِّسَاءُ اللَّوَاتِي يَزُرْنَنِي معظمُهُنَّ من الملتَزِمَات، هل يجوزُ أنْ أبيعَ المكياجَ، مع العلمِ أنَّه قد تشتريه امرأةٌ غيرُ متدينةٍ وتتزيَّنُ به خارجَ البَيْتِ ؟
 
الجَوَابُ : الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، والصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سيِّدِنَا محمَّدٍ المبعوثِ رحمةً للعَالَمِينَ، وَبَعْدُ،
فيجبُ أنْ يحرِصَ المسلمُ كلَّ الحرصِ ألَّا يكونَ سببًا في نشرِ المنكرِ والمعصيَةِ، وأنْ يكونَ مِفْتَاحًا للخَيْرِ ونَشْرِ الفَضِيلَة .
ولكن طالما أنَّه يوجدُ لأدواتِ التَّجْمِيلِ استعمالَان:ِ استعمالٌ داخليٌّ واستعمالٌ خارجيٌّ، وليس محصورًا على الاستعمالِ الخارجيِّ فحسب، فلا حرجَ في بيعه، والإثمُ على من أساءَتِ الاستعمالَ، ولستِ مطالبةً بالبحث أينَ ستستعْمِلُ المرأةُ ذلك  ، وننصحُ بتعليقِ لافِتَةٍ في المحلِّ ،تنصحِينَ فيها بحرمةِ الخُرُوجِ بالأصباغ ( المكياج ) خارجَ البَيْت .
وهَذَا بخلافِ بيعِ ملابِس التَّبَرُّجِ الَّتِي يغلبُ على الظَّنِّ أنَّها لا تُلبَسُ إِلَّا خارجَ البَيْتِ.


وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
الْمَجْلِس الإِسْلَامِيّ للإِفْتَاء