المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال تعالى: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ(.
الأقسام
حديث اليوم
قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الطواف : يالسان قل فاغنم أو اسكت واسلم قبل أن تندم
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم بيع المستحضرات التجميلية ؟
تاريخ: 3/2/21
عدد المشاهدات: 1219
رقم الفتوى: 1202

ما حكم بيع المستحضرات التجميلية ؟

السُّؤَال : . تقولُ السَّائلةُ :  أنا امرأةٌ  ملتَزِمَةٌ، وعندي عيادةٌ لعلاجِ البشرةِ والشَّعر ،  مؤخَّرًا أبيعُ في عيادَتِي مستحضراتٍ تجميليَّةً وكريماتٍ لعلاجِ البَشَرَةِ ،  والنِّسَاءُ اللَّوَاتِي يَزُرْنَنِي معظمُهُنَّ من الملتَزِمَات، هل يجوزُ أنْ أبيعَ المكياجَ، مع العلمِ أنَّه قد تشتريه امرأةٌ غيرُ متدينةٍ وتتزيَّنُ به خارجَ البَيْتِ ؟
 
الجَوَابُ : الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، والصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سيِّدِنَا محمَّدٍ المبعوثِ رحمةً للعَالَمِينَ، وَبَعْدُ،
فيجبُ أنْ يحرِصَ المسلمُ كلَّ الحرصِ ألَّا يكونَ سببًا في نشرِ المنكرِ والمعصيَةِ، وأنْ يكونَ مِفْتَاحًا للخَيْرِ ونَشْرِ الفَضِيلَة .
ولكن طالما أنَّه يوجدُ لأدواتِ التَّجْمِيلِ استعمالَان:ِ استعمالٌ داخليٌّ واستعمالٌ خارجيٌّ، وليس محصورًا على الاستعمالِ الخارجيِّ فحسب، فلا حرجَ في بيعه، والإثمُ على من أساءَتِ الاستعمالَ، ولستِ مطالبةً بالبحث أينَ ستستعْمِلُ المرأةُ ذلك  ، وننصحُ بتعليقِ لافِتَةٍ في المحلِّ ،تنصحِينَ فيها بحرمةِ الخُرُوجِ بالأصباغ ( المكياج ) خارجَ البَيْت .
وهَذَا بخلافِ بيعِ ملابِس التَّبَرُّجِ الَّتِي يغلبُ على الظَّنِّ أنَّها لا تُلبَسُ إِلَّا خارجَ البَيْتِ.


وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
الْمَجْلِس الإِسْلَامِيّ للإِفْتَاء