ما حكم صيام يوم الشك ؟
تاريخ:
5/4/23
عدد المشاهدات:
1253
رقم الفتوى:
1210
الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:
ينظر في المسألة : إن كان قد أراد صيامه تنفلا فيحرم إلاّ في حالتين :
الحالة الأولى:-أن يوافق عادة صوم له أي للشخص الذّي يريد الصيام وذلك كمن كان معتادا على صيام الإثنين والخميس فوافق يوم صومه بحسب عادته يوم الشك .
الحالة الثانية :-أن يصله بما قبله من النصف الأول ويستمر على ذلك : وذلك كأن يصوم اليوم الخامس عشر من شعبان ثمّ يستمر إلى يوم الشك ، فلو توقف عن الصيام قبله كأن توقف عن الصيام في اليوم العشرين مثلا من شعبان فلا يصح أن يصوم بعد ذلك يوم الشك تنفلاً وهذا مذهب الشافعية .
وأمّا لو صام يوم الشك عن صيام واجب عليه فلا مانع وذلك كقضاء يوم فائت مثلا أو كأن يوافق يوم الشك نذرا كان قد نذره كأن يكون قد نذر أن يصوم مثلاً يوم خروج ولده من السجن فخرج يوم الشك . ( انظر : حاشية البيجوري الشافعي ، 1\439 ).
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للافتاء
عنهم : د . مشهور فواز رئيس المجلس