المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال سلام بن أبي مطيع : « لا أعلمه يحل لرجل أن يزوج صاحب بدعة ولا صاحب الشراب ؛ أما صاحب البدعة فيدخل ولده النار ، وأما صاحب الشراب فيطلق ولده ولا يعلم ويفعل ويفعل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد الرّحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن عفّان- رضي اللّه عنه- المسجد بعد صلاة المغرب، فقعد وحده، فقعدت إليه، فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «من صلّى العشاء في جماعة فكأنّما قام نصف اللّيل، ومن صلّى الصّبح في جماعة فكأنّما صلّى اللّيل كلّه». البخاري- الفتح 1 (651)، ومسلم (662) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
" خطأ شائع في زكاة النّقود "
تاريخ: 15/4/23
عدد المشاهدات: 1250
رقم الفتوى: 1216

الحمدُ لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:

يظنّ البعض خطأً أنّه إذا زكّى مثلاً في رمضان السّابق ما يملكه من النقود فإنّه في رمضان القادم يزكّي فقط ما زاد على المبلغ عن العام الماضي .

ولإزالة اللّبس في المسألة نقول :
من كان يملك في رمضان السّابق ( 1441 ه / 2020 م ) النّصاب وهو ما يساوي قيمة 85 غرام ذهب فأكثر أي ما يعادل ( 15800 ش ) في ذلك الوقت وما زال معه في رمضان الحاضر ما يساوي قيمة 85 غرام ذهب فأكثر وهو ما يعادل( 17680 ش ) لهذا العام فإنّه يلزمه زكاة جميع المبلغ ويضم إليه كل ما اكتسبه أثناء العام ولو لم يمر الحول على جميع المبلغ طالما أنه مرّ الحول على النّصاب .

ولتبسيط المسألة نضرب مثالاً : من كان معه في رمضان السّابق بتاريخ 10 رمضان 1441 هجرية / 2020 م على سبيل المثال خمسون ألف شاقل ومعه في رمضان الحاضر في تاريخ 10 رمضان - على سبيل المثال أيضاً - سبعون ألف شاقل فإنّه يجب عليه زكاة جميع المبلغ وهو ( 70.000 ش ) ولو كان قد أدّى زكاة الخمسين ألف في السّنة الماضية وليست الزكاة على الزّائد فقط كما يتوهمه البعض .

بل ولو بقي المبلغ بدون زيادة فإنه يلزم زكاته في كل سنة طالما أنه بالغ ما زال النّصاب .



والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د. مشهور فوّاز رئيس المجلس