المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال أبو عمران الجوني : أدركت نفرا يقولون : زينة المؤمن طول صمته وعزه استغناؤه عن الناس
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن سعد بن الأطول، أنّ أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالا. فأردت أن أنفقها على عياله. فقال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «إنّ أخاك محتبس بدينه، فاقض عنه». فقال: يا رسول اللّه، قد أدّيت عنه إلّا دينارين، ادّعتهما امرأة وليس لها بيّنة. قال: «فأعطها، فإنّها محقّة». ابن ماجة (2433) وفي الزوائد: إسناده صحيح.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
" خطأ شائع في زكاة النّقود "
تاريخ: 15/4/23
عدد المشاهدات: 1291
رقم الفتوى: 1216

الحمدُ لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:

يظنّ البعض خطأً أنّه إذا زكّى مثلاً في رمضان السّابق ما يملكه من النقود فإنّه في رمضان القادم يزكّي فقط ما زاد على المبلغ عن العام الماضي .

ولإزالة اللّبس في المسألة نقول :
من كان يملك في رمضان السّابق ( 1441 ه / 2020 م ) النّصاب وهو ما يساوي قيمة 85 غرام ذهب فأكثر أي ما يعادل ( 15800 ش ) في ذلك الوقت وما زال معه في رمضان الحاضر ما يساوي قيمة 85 غرام ذهب فأكثر وهو ما يعادل( 17680 ش ) لهذا العام فإنّه يلزمه زكاة جميع المبلغ ويضم إليه كل ما اكتسبه أثناء العام ولو لم يمر الحول على جميع المبلغ طالما أنه مرّ الحول على النّصاب .

ولتبسيط المسألة نضرب مثالاً : من كان معه في رمضان السّابق بتاريخ 10 رمضان 1441 هجرية / 2020 م على سبيل المثال خمسون ألف شاقل ومعه في رمضان الحاضر في تاريخ 10 رمضان - على سبيل المثال أيضاً - سبعون ألف شاقل فإنّه يجب عليه زكاة جميع المبلغ وهو ( 70.000 ش ) ولو كان قد أدّى زكاة الخمسين ألف في السّنة الماضية وليست الزكاة على الزّائد فقط كما يتوهمه البعض .

بل ولو بقي المبلغ بدون زيادة فإنه يلزم زكاته في كل سنة طالما أنه بالغ ما زال النّصاب .



والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د. مشهور فوّاز رئيس المجلس