المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
عن هزيل بن شرحبيل رحمه الله قال : قال موسى عليه الصلاة و السلام : رب أي عبادك خير عملا ؟ قال : من لا يكذب لسانه ولا يفجر قلبه ولا يزني فرجه
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن شريك بن أبى نمر عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائم يخطب فاستقبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغثنا. قال فرفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يديه ثم قال « اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ». قال أنس ولا والله ما نرى فى السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار - قال - فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت - قال - فلا والله ما رأينا الشمس سبتا - قال - ثم دخل رجل من ذلك الباب فى الجمعة المقبلة ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عنا - قال - فرفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يديه ثم قال « اللهم حولنا ولا علينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر ». فانقلعت وخرجنا نمشى فى الشمس. قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول قال لا أدرى.رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم توكيل جمعية لأداء الأضحية خارج البلاد؟ وأيهما أفضل أداء الأضحية في البلاد أم خارجها؟ وهل لفرقية السّعر أثر إذا كانت خارج البلاد أقلّ ثمناً؟
تاريخ: 27/5/25
عدد المشاهدات: 1094
رقم الفتوى: 1221

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد
 
الجواب: يستحب لمريد التضحية أن يذبح بنفسه إن قدر عليه ؛ لأنه قربة، ومباشرة القربة أفضل من تفويض (أي توكيل)  إنسان آخر فيها، فإن لم يحسن الذبح فالأولى توليته مسلماً يحسنه ، ويستحب في هذه الحالة أن يَشهَد الأضحية، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: " يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها، وقد اتفقت المذاهب على هذا " ( نقلاً عن الفقه الإسلامي وأدلته، أ. د. وهبة الزّحيلي، ( 4/ 273 -274).

وأمّا بالنّسبة للتضحية خارج البلاد ففيها خلاف بين أهل العلم، والقول المختار فيها هو مذهب الحنفية ومفاده أنّه: يكره أداء الأضحية خارج البلاد  إلا إذا  وكّل جميعة أو جهة موثوقة بأدائها عنه في بلدة هي أشدّ وأمسّ حاجة من بلدته ولا عبرة لفرقية السّعر في هذه الحالة طالما أنّ الأضحية مستوفية الشّروط الشّرعية. 
 

والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للافتاء 
عنهم : د . مشهور فواز رئيس المجلس