المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الواحد بن زيد ، قال : مررت براهب في صومعته (1) فقلت لأصحابي : قفوا حتى أكلمه فدنوت (2) منه فقال لي : « يا عبد الواحد إن أحببت أن تعلم علم اليقين فاجعل بينك وبين شهوات الدنيا حائطا من حديد » __________ (1) الصومعة : كل بناء متصمع الرأس ، أي : متلاصقه والمراد مكان العبادة للرهبان (2) الدنو : الاقتراب
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عباس عن جويرية أن النبى -صلى الله عليه وسلم- خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهى فى مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهى جالسة فقال « ما زلت على الحال التى فارقتك عليها ». قالت نعم. قال النبى -صلى الله عليه وسلم- « لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
" أثر تغير قيمة العملة على الدّين "
تاريخ: 25/8/21
عدد المشاهدات: 1439
رقم الفتوى: 1238

" أثر تغير قيمة العملة على الدّين "
تصوير المسألة: 
أقرض شخص آخر 10.000دولار قبل 10 سنوات، وعند موعد السداد انخفضت القيمة الشرائية للدولار، فهل يجوز للمقرض أن يطالب بفرقية العملة؟
الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد: 
يجب على المدين ردّ نفس النقد المحدد في العقد والثابت دينا في الذمة دون زيادة أو نقصان، ولو انخفضت أو ارتفعت القيمة الشرائية للعملة التي تمّ بها القرض وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية في المعتمد وأبي حنيفة .  
 انظر (بدائع الصنائع، ج7/ص 3245، الزرقاني على خليل، ج5/ص 60، قطع المجادلة عند تغيير المعاملة، للسيوطي، ج1/ص97 ـ 99، شرح منتهى الإرادات، ج2/ص 226 ) .  
وهذا ما توصل إليه المجمع الفقهي في دورته الخامسة المنعقدة في الكويت في الفترة 1ـ 6 جمادي الأولى 1409ه الموافق 10ـ 15/12 1988م، حيث جاء في القرار: " العبرة في وفاء الدّيون بأمثالها فلا يجوز ربط الديون مهما كان مصدرها بمستوى الأسعار وبناء على ذلك فلا يجوز للمقرض أن يطالب المقترض بفرقية العملة بسبب هبوط قوتها الشرائية " .
إلاّ أنّه في حالات خاصة قد أفتى بعض أهل العلم المعاصرين بإمكانية تعويض الدّائن عن  الضرر الواقع عليه  وذلك في حالة انهيار العملة بسبب التّضخم المالي وحدّدوا ذلك في الحقوق الآجلة  لا في  الحقوق العاجلة وهذا الأمر ليس متحققاً في المسألة المعروضة لأنّه لم يحصل إنهيار للدولار وإنما خفضت قيمته بنسبة غير فاحشة .
ملاحظة : يحرم ربط الدّيون المؤجلة بالدولار أو بالذهب أو بأي عملة أخرى غير التي تمّ فيها الدّين سواء أكان منشأ الدّين عقد بيع أو قرض كما يحرم ربط الدّيون بغلاء المعيشة أو سلة السّلع .
والله تعالى أعلم 
أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني( 48 )